تحديث :
هنا اكتب بحرية من دون رقيب او قيود . هنا اكتب ما أشعر بأنه أهم . هنا أدون حياتي .
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2008
مفاجأة... مقترح قانون منع التعامل مع إسرائيل يخفض العقوبة من المؤبد للحبس 3 سنوات
تحديث :
السبت، 27 ديسمبر 2008
إلى النائب الدكتور حسن جوهر مرة أخرى : تنظيم المدونات فكرة مثيرة للشفقة
دعوة النائب المحترم الدكتور حسن جوهر إلى تنظيم عمل المدونات الكويتية في شبكة الانترنت والتي كشف عنها في تصريح صحافي وأكدها لاحقا في مقالة له في جريدة الجريدة
وهي المقالة التي إختارتها جريدة الآن الإلكترونية لتكون مقالة اليوم
وبينت انها كانت ردا غير مباشر على مقالة كتبتها في مدونتي
شخصيا ليس بيني وبين الدكتور حسن جوهر أي خلاف فهو أكاديمي في العلوم السياسية وانا متخصص في العلوم السياسية ولهذا أشعر بأن بيننا لغة فهم مشتركة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات والتعابير السياسية .
ولكن وحينما يتعلق الأمر بأي دعوة أعتقد انها تتعارض مع فهمي للحريات العامة فليس لي الا ان أتصدى لها بالحجة والمنطق والاجتهاد فإما ان اتمكن من اقناع غيري بوجهة نظري او أن اغير من قناعاتي حينما ياتي دليل دامغ او حجة لا ترد .
الدكتور حسن هذه المره لم يأت بدليل دامغ ولم يمتلك الحجة التي لا ترد .
مقالة الدكتور حسن كانت رائعه وقد تبنى فيها موقفا مدافعا عن الحريات العامه ولكن ما أثار الاستغراب الفقرة التالية (وببساطة شديدة، فإن الغرض من تنظيم المدونات لا يتعدى إخفاء روح المسؤولية والشفافية والشجاعة على النشر الإلكتروني الذي لا يختلف في مضمونه عن النشر الصحفي وتمكين أصحاب المدونات من حق إبداء الرأي بعزة وكرامة وليس للاختباء خلف الأسماء المجهولة والمستعارة خوفاً أو حياءً أو استغلال ذلك في ترويج الافتراءات والكذب والتدليس على الآخرين دون أن تكون لهم حقوق الدفاع عن أنفسهم أو التقاضي في إطار سلطان القانون والقضاء.
)
وفي هذه الفقرة تتضح ملامح المشروع الذي يتبناه الدكتور حسن وهي كالتالي :
- تشريع يلزم أصحاب المدونات بكشف أسمائهم الحقيقة
- تشريع يحول المدونات والمنتديات والصحف الالكترونية والمواقع الشخصية إلى كيانات قانونية شبيه بالصحف التقليدية لتنطبق عليها قانون المطبوعات والنشر
- تشريع يمنع إنشاء المدونات الكويتية من دون تطبيق ضوابط معنية
إلى الآن والمشروع عبارة عن مجموعه من الافكار المضحكة والمثيرة للشفقة مع إحترامنا للدكتور حسن جوهر ومع عدم إحترامنا لأفكار لوزارة الاعلام بهذا الشأن والتي تحولت لمشروع قانون أعدته النيابة العامة للأسف وسبق للصحف الكويتية أن نشرته .
ولكن الأمر غير المضحك والمرعب والخطير جدا هي الكيفية التي ستقوم فيه الدولة بمعاقبة المدونين غير المنضبطين .
للاسف ليس هناك سوى طريقة بغيضة واحده وهي وضع ضوابط معينه من قبل وزارة المواصلات على كل صاحب مدونة ان يتبعها والا سيتم حجب مدونته من قبل الشركات التي تقدم خدمة الانترنت تماما كما هو الحال في حجب مواقع الجنس .
او ربما سيتم العكس أي حجب اي مدونه تعنى بالشأن الكويتي الى ان يقوم صاحبها بتوقيع تعهد يلتزم فيه بالخضوع لقانون المطبوعات والنشر كما هو الحال بقيام ملاك الصحف النصية ( برلماني , كويت نيوز , الآن دوت سي سي ) بتوقيع تعهد مماثل .
إذن الوضع في هذه الحالة لن يكون مجرد تنظيم بل ممارسة قمع علني لحرية التعبير أسوأ مما هو موجود في الصحافة المطبوعه ولا اعتقد ان الدكتور حسن جوهر يقبل بذلك.
أما فيما يتعلق بمسألة معالجة قضية من يستخدم شبكة الانترنت في الاساءة الى الشخصيات العامه وربما غير العامه وما يترتب على ذلك من اضرار نفسية فهي مسألة لها جوانب عده ومن الممكن معالجتها بأساليب عده منها:
- القيام بالرد على المسيء في الموقع نفسه إذا كان هذا الموقع تابعا لمواقع شهيره كاليوتيوب أوالقوقل الذي تتبع له معظم المدونات الكويتية أوالياهو والفيس بوك وغير ذلك فالتسجيل في هذه المواقع يتضمن التوقيع على تعهد بحسن الاستخدام ولهذا من حق اي متصفح متضرر أو حتى غير متضرر مراسلة الموقع المخدم وازالة الضرر كما حصل حينما ازال موقع اليوتيوب لقطات مسيئة للقرآن , وأيضا حينما قامت مواقع عده بإزالة صور تسيء لشخصيات عامه وخاصة ولكن المطلوب في هذه الحال اثبات الضرر المباشر والا يكون طلب الازالة لخدمة هدف سياسي .
ولكن وكي لا تنفتح شهية البعض فالازالة تكون معظم الاحوال لاسباب تتعلق بالجنس والاساءة للاطفال وفي بعض المواقع الاساءة غير المبرره للاديان اما في غير ذلك فحرية التعبير بلا سقف .
هذا عن المدونات التي تتبع لمواقع شهيره اما المدونات التي لها مواقع منفصله فبالامكان ايضا تقديم شكوى امام الشركة المستضيفه للموقع واثبات الضرر والامر خاضع لتقدير تلك الشركة .
إذن يجب علي الحكومة والنيابه العامه والنواب عدم القفز على كل ذلك وعليهم عدم التعامل مع الكويتيين على انهم شعب منقسم سيقتتل قبليا وطائفيا لمجرد ان بعض المدونين أساءوا استخدام حرية التعبير , أو أنه شعب غير مؤتمن ويجب محاصرته حتى في أعماق أعماق شبكة الانترنت .
الاستقرار السياسي والأمني يرتبط بحرية التعبير ولهذا فمن مصلحة النظام الحاكم بألا يتم تقييد حرية التعبير بأي وسيلة والا تعرضت الكويت لمخاطر عديده قد يكون من بينها إضطرابات وقلاقل من المتضررين بهذا التقييد وإن كان مستندا لعبارات فضفاضة كالمصلحة الوطنية وغيرها من العبارات الي تستخدمها السلطات العربية المتخلفة كأحصنة طراودة لتلج من خلالها إلى هدفها الأبدي وهو قمع الحريات العامه بصورة غير مكلفه .
وإذا سلمنا بأن كل الصحف الكويتية لا تعبر بالضرورة عن مجموع الشعب الكويتي في ظل اللعب على المكشوف الذي يمارسه معظم ملاك الصحف الكويتية حاليا من أجل مصالحهم لشخصية والعائلية والتجارية والطائفية والسياسية وعلى حساب حرية الصحافة والطباعه والنشر والتي وردت في المادة 37 من الدستور الكويتي فإن التقييد على حرية المواطنين في التعبير عن أنفسهم في الانترنت قد يوصل الكويت الى حالة من الاضطراب الاجتماعي وهو الاضطراب الذي بدت ملامحه واضحه قبيل تشريع قانون المطبوعات والنشر وخفت الى حد ما بعد السماح بالترخيص لإنشاء صحف يومية وهو إضطراب قد يعود بزخم إذا ما شعر المواطن الكويتي سواء كان مدونا أو قارئا لمدونة أن حريته تستهدف وتقمع حتى وهو في منزله .
دكتور حسن جوهر سأستعير منك عبارتك الشهيرة " المدونات وبس ... واللي يراقبها أو ينظمها ياكل خس "
الأربعاء، 24 ديسمبر 2008
إلى النائبين حسن جوهر وصالح الملا : رجاء مالكم شغل بالمدونات
والتعليق نفسه ينطبق على قيام النائب صالح الملا بمحاولة توجيه المدونين الكويتيين حينما طلب في تصريح من" اصحاب المدونات احترام الشخصيات العامه والابتعاد عن الاهانة والتجريح وان يكون كل مدون رقيب على نفسه " قبل ان يتراجع على إستحياء ويقول بعد ساعتين " ان الرقابة على المدونات أو اي وسيلة اعلامية مرفوضة وان المدونين رقباء على أنفسهم " .
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2008
هكذا يكون الفرق بين رجل الدولة ... ودولة الرجل !
الأربعاء، 17 ديسمبر 2008
هكذا ستكون تشكيلة الحكومة الكويتية المقبله
الخميس، 4 ديسمبر 2008
حينما يخطيء عبداللطيف الدعيج في الرياضيات و ...المنطق
وجه المخالفة :
المادة رقم 86
وجه المخالفة : إذا لم تتم الدعوه بمرسوم لانعقاد مجلس الامه في شهر إكتوبر من كل عام وفي الوقت نفسه لم يمكن المجلس من الانعقاد في صباح يوم السبت الثالث او بعده بيوم فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة رقم 88
"يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء".
وجه المخالفة :
إذا طلب أغلبية أعضاء المجلس المنحل عقد دور إنعقاد غير عادي ولم يمكنوا فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة 97
"يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا."
إذا حضر أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل يعتبر إجتماعهم صحيحا وعدم تمكينهم من ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة رقم 108
"عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه."
وجه المخالفة : عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من أداء أعمالهم يعتبر تسلطا من سلطة أخرى عليهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده "
المادة رقم 110
"عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال."
وجه المخالفة :
عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع يعتبر تقييدا لحريتهم ومؤاخذة من سلطة أخرى على أفكارهم وآرائهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
"لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".
المادة 118
"حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه".
عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع عبر قوة مسلحة , ووجود قوة مسلحة غير تابعه للمجلس أو لا تأتمر بأمر رئيس المجلس يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة 79
"لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير".
المادة 139
"السنة المالية تعين بقانون."
إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده
"تصدر الميزانية العامة بقانون".
إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."
المادة 150
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية."
إذا لم يقدم هذا البيان للمجلس المنحل في كل دور إنعقاد مكمل للمدة الانتخابية الباقية لأعضاء المجلس المنحل في ظل عدم وجود قانون يمد الفصل التشريعي لحالة الضرورة في زمن الحرب فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
"لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه."
وجه المخالفه : عدم تمكين المجلس المنحل من الانعقاد يعتبر تعطيلا لهذه الماده