الخميس، 28 مايو 2009

دستوريا وقانونيا... توزير وترشيح وتصويت النساء غير المحجبات أمر مشروع ولا يخالف القانون ( مقالة نشرت في 28 \5\ 2009 )




مصدر الصورة الأنترنت






مركز عبدالله السالم
للتنمية السياسية
Abdulla Al-Salem Center
For Political Development
تلفون: 96594415735+
فاكس: 96597598384+


تقرير بشأن مشروعية الإعتراض على توزير أو ترشيح أو تصويت المرأة غير المحجبه ( محاولة لتفسير ماهية " القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية " الواردة في نص المادة الأولى من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على ضوء القوانين والقرارات والإجراءات المكملة لحقوق المرأة السياسية)






مركز عبدالله السالم للتنمية السياسية
إعداد داهم القحطاني





مقدمة

نص المادة الأولى من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة
" لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية ."




تكررت حالات اعتراض و انسحاب بعض أعضاء مجلس الأمة خلال أداء الوزيراتمعصومة المبارك ونورية الصبيح وموضي الحمود للقسم الدستوري في مجلس الأمة احتجاجا على تعيين هؤلاء الوزيرات لأسباب قانونية وإجرائية عديدة .

ومن المتوقع على ضوء التصريحات النيابية التي صدرت بعد فوز 4 نساء في انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر مايو 2009 أن تتكرر حالات الاعتراض وربما الانسحاب من الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول من الفصل لتشريعي الثالث عشر لأسباب ذاتها خصوصا بعد فوز نائبتين غير محجبتين .

وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على هذه المسألة بتتبع وقائعها ومحاولة قراءة أسبابها قراءة دستورية وقانونية.

وقبل التفصيل في هذا الموضوع يجب التأكيد على أن هذا الفهم تم عبر إعادة قراءة مضابط جلسات مجلس الأمة ,ونصوص قانونية, وأحكام دستورية, وقرارات وزارية حسمت هذا الأمر برأينا لصالح عدم اشتراط ارتداء الناخبة والمرشحة, وبالتبعية النائبة, للحجاب قبل ممارسة الحقوق الدستورية مع ملاحظة أن الأمر لا يتعلق بما إذا كان ارتداء الحجاب مسألة شرعية من عدم ذلك فهذا مبحث آخر ويتعلق بالأمور الفقهية.

فالتركيز في هذه المسألة ينصب على التشريعات المكملة لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة وعلى الجزئية المتعلقة بممارسة المرأة لحقوقها السياسية والقرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن والوقائع التي تضمنت ممارسة المرأة غير المحجبة لحقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا من دون أن يكون لذلك أثر قانوني سلبي اضافة الى التطرق إلى الحكم الدستوري الذي صدر بشأن طعن تقدم به احد المواطنين يطعن فيه بصحة نتائج انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثاني عشر 2008 في كل الدوائر استنادا" لقيام عدد من النساء بممارسة حقوقهن السياسية وهن سافرات غير ملتزمات بما وجب من ارتداء الزي الإسلامي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء " وفقا لنص الطعن الذي تقدم به هذا المواطن .



موقف مجلس الامة من قضية إلتزام النساء
بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية
كشرط لممارسة حقوقهن السياسية


1) ظروف تعديل المادة الأولى من قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة :

في الجلسة التي شهدت إقرار حقوق المرأة السياسية في 16/05/2005 والتي كانت من الجلسات العاصفة والتي فاجأت فيها الحكومة مجلس الأمة بطلب فتح باب ما يستجد من أعمال وعرض التعديل الذي كانت قد تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة في شهر ابريل 2005 والذي يتيح للمرأة ممارسة حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا نلاحظ أن مشروع القانون الحكومي لم يتضمن أي إشارة للقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية إنما أقتصر على هذا النص:
" لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

ولكن وبعد أن قدم 15 نائبا طلب أضافة إشتراط إلتزام المرأة في الترشيح والإنتخاب الإلتزام بالقواعد والاحكام المعتمده في الشريعة الاسلامية وهم ) وليد مساعد الطبطبائي , فهد صالح الخنه , فيصل علي المسلم , محمد محسن البصيري , مسلم محمد البراك ,وليد خالد الجري ,علي سالم الدقباسي عبدالله عكاش العبدلي , ضيف الله فضيل أبورميه ,عادل عبدالعزيز الصرعاوي ,محمد خليفه الخليفه ,جاسم علي أحمد ,حسين علي القلاف ,مرزوق فالح الحبيني محمد براك المطير( الاقتراح الآتي :
" السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
يرجى التكرم بإضافة الفقرة الآتية في عجز المادة الأولى من مشروع قانون الانتخاب ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية مع التصويت على الاقتراح بالنداء بالاسم .

وبعد ان موافقة 33 نائبا على الطلب واعتراض 24 من بينهم الحكومة وامتناع نائبان اثنان أصبح هناك تحولا مهما في صيغة القانون مع ملاحظة أن هذا التعديل قدم ضمن تعديلات عديدة قدمها النواب المعارضين لحقوق المرأة السياسية من بينها خفض سن الناخب إلى 21 سنة, والسماح للعسكريين بالتصويت بصورة كانت تستهدف تعطيل مرور التعديل الذي تقدت به الحكومة إلى درجة أن سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك حضرة صاحب السمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد وبعد موافقة المجلس على هذا النص المتعلق بالقواعد والإحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية طلب التأكد الموافقة لا تتضمن الاقتراح الذي سبق اقتراح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية وكان اقتراحا متعلقا بالسماح بمشاركة العسكريين في التصويت كما أن النائب محمد الصقر طلب توضيح نص المادة الأولى بعد هذا الاشتراط ما يدل أن الجو العام الذي طرح فيه هذا التعديل كان صاخبا ما جعل هذا التعديل يمر من دون تأكيد من مقدميه على انه يعني اشتراط ارتداء الحجاب للمرأة الناخبة وللمرشحة أيضا, ومن دون أيضا أن يطلب الفريق المعارض ومن ضمنه الحكومة التوضيح على أن هذا التعديل لا يعني أن ارتداء الحجاب ضروريا لممارسة الحقوق السياسية للمرأة ما جعل مسألة تفسير النص لا تتعلق بالنص ذاته ولا بما دار من مناقشات تضمنتها مضبطة الجلسة بل بالقوانين والقرارات المكملة لهذا القانون والتي ستحمل ضمنا تفسيرا للمعنى المقصود في مصطلح القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية .



2) تشريع مجلس الأمة لقانون مكمل لقانون حقوق المرأة السياسية من دون وجود نص او ملاحظة نيابية تشترط ارتداء النساء لزي معين :

نص المادة رقم 7 مكرر من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة
(استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون 35 لسنة 1962م المشار إليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفا لترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوب لتولى حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها.ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة(

نص المادة رقم 8 مكرر قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة :
( استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها من المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولى حقوقهن الانتخابية والمنصوص عليها بالقانون.
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن فى دائرتها الانتخابية فى الجريدة الرسمية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها فى المادة 7 مكررا، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية.)




بعد إصدار تعديل المادة الأولى من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بصيغتها الحالية عاد مجلس الأمة ليبحث في جلستي 12\12\2005 و 13\12\ 2005 إقتراح بقانون يتضمن تعديلا يتعلق بتسجيل النساء في الكشوف الانتخابية دفعة واحدة ووفقا لكشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعلى سبيل الاستثناء وهو القانون الذي صدر لاحقا تحت رقم القانون رقم 2005/67 في 18\12\2005 والذي أضيف في المادتين 7 مكرر و8 مكرر والذي يقضي بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا للكشوف الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وكان لافتا أن هذا القانون لم يشترط في أي صيغة من صيغه التمهيدية ولا حتى في النقاش العام أو في النقاش على المواد أن يحصر تسجيل الناخبات على من ترتدي منهن الحجاب ونص فقط على تسجيل كل النساء اللاتي تتوافر بهن شروط الانتخاب ولم يقيد هذا النص العام بنص خاص ما جعل وزارة الداخلية تعتمد كشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع استبعاد المتجنسات اللاتي لم يمض على تجنسهن 20 عاما وفقا لنص القانون .

وبعد أن قامت وزارة الداخلية بقيد النساء جميعا وفقا لهذا القانون ذو الحكم الوقتي لم يتقدم أحد ليطعن في ذلك خلال الفترة القانونية للطعن في قيود الناخبين ما يعني أن هذا الإجراء قد تحصن قانونيا.

وخلال النقاش المستفيض لهذا القانون في جلستين لم يثير أي من النواب الذين صوتوا بالمعارضة لحقوق المرأة السياسية في جلسة 16\05\2005أي نقطة تتعلق بضرورة أن ترتدي المرأة الناخبة زيا معينا واقتصرت الملاحظات هذا الشأن وكما في نص القانون التزام وزارة الداخلية بشروط التسجيل والتي كان من ضمنها بالطبع الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية وهو النص الذي لم يتم تفسيره بشكل قاطع أو دقيق ما جعل إجراءات وزارة الداخلية اللاحقة هي المفسرة لهذا النص كما أن الوقائع التي تلت ذلك وتمثلت في مشاركة غير المحجبات في انتخابات المجلس البلدي في ابريل 2005 , ولاحقا قيام مجلس الوزراء في يونيو 2005 بتعيين عضوه في المجلس البلدي غير محجبة وهي الشيخة فاطمة الصباح إلى أن أتى هذا القانون (2005/67 ) ليجعل مسالة ارتداء زي معين كشرط لممارسة الحقوق السياسية غير واردة .


ولم يشترط هذا القانون في نصوصه أن تكون المرأة محجبة بل ان لم يقم احد من النواب المشاركين في النقاش إمتد في جلستي 12\12\2005 و جلسة 13\12\2005أي ملاحظة أو إشارة تفيد بأن مسألة القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية تعني ولو من بعيد ارتداء المرأة للحجاب قبل الترشيح والتسجيل كناخبة .

ومنذ صدور التعديل الذي أعطى للمرأة الحقوق السياسية وإلى حين الإحتجاج على توزير وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بالهتاف والاحتجاج في جلسة 02\04\2007 لم يكن هناك أي إجراء برلماني في هذا الصدد فضلا على أن أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثاني عشر ) مجلس 2006 ) فازوا في إنتخابات شاركت فيه المرأة غير المحجبة كمرشحة وكناخبة ولم تتم إثارة أي إحتجاج على ذلك من قبل أحد من النواب طوال مدة الفصل التشريعي الحادي عشر والتي إمتدت نحو سنتين قبل ان يتم حل المجلس الامة في مارس 2008 .

وخلال تلك الفترة شاركت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في جلسات برلمانية عدة وصوتت على قوانين كثيرة كما انها شاركت في إجتماعات عديدة في لجان برلمانية مختصة ولم يسجل أي تحفظ على مشاركتها .


3)الإجراءات البرلمانية المعترضة على مسألة توزير المرأة :



أ‌) إجراءت غير مكتوبة وغير موثقة :

حينما صدر المرسوم رقم 66 /2007 في 25/03/2007 والقاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وتضمن ذلك تعيين نورية الصبيح وهي غير محجبة وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي فإن الحكومة تكون بذلك قد اعتمدت موقفا قانونيا يفيد بأن مسألة القواعد والاحكام المعتمده في الشريعة لا تعني قطعا إرتداء زي معين كشرط لممارسة المرأة لحقوقها السياسية, أما في الجلسة التي أقسمت فيها الوزيرة الصبيح فقد شهدت إعتراضا من خارج المضبطة من قبل النائبين ضيف الله بو رمية وخالد العدوة يحتجان فيه على ما أسمياه" عدم التزام الوزيرة والحكومة بقانون حقوق المرأة السياسية الذي يشترط الالتزام بالضوابط الشرعية" كما قام نواب آخرين بتسجيل موقف رافض تمثل في عدم حضور الجزء المخصص في الجلسة لأداء الوزيرة الصبيح للقسم الدستوري وهم جمعان الحربش وناصر الصانع وخضير العنزي، وعبدالله عكاش.

ومع ذلك فلم يكن هناك خلال الجلسة أي إجراء برلماني بهذا الصدد ولم تتضمن المضبطة أي اعتراض أو طلب بإثارة هذه المسألة وحتى حينما تحدث نواب معارضون لتوزير المرأة غير المحجبة كان ذلك خارج المضبطة .


ب‌) إجراءات برلمانية مكتوبه وموثقة :

التحرك البرلماني الأول للتصدي لمسألة توزير المرأة غير المحجبة ومحاولة التأكيد على أن تفسير القواعد والاحكام المعتمده في الشريعة تعني قطعا الالتزام بالزي الشرعي جاء بعد نحو سنة من توزير اول إمرأة غير محجبة وبعد نحو 3 سنوات من إصدار قانون المرأة السياسية و, وتم عبر إنسحاب 9 نواب وهم (جابر سعد العازمي , د. ضيف الله فضيل أبو رمية , عبدالله حشر البرغش , د. فيصل علي المسلم , مبارك محمد الوعلان , محمد براك المطير , محمد هايف المطيري , مسلم محمد البراك , د. وليد مساعد الطبطبائي ) من الجلسة الافتتاحية إحتجاجا على توزير وزيرة التربية وزير التعليم العالي نورية الصبيح , ووزيرة التخطيط وزيرة لدولة لشؤون الإسكان موضي الحمود .

وقد تعدى الإجراء البرلماني هنا مسألة الإعتراض اللفظي أوعدم حضور هذا القسم الى أستخدام الأدوات البرلمانية وذلك عبر نقطة نظام أثارها النائب جمعان الحربش في هذا الصدد ابدى فيها تحفظه على وجود وزيرتين في القاعه بما اسماه خلافا للقانون الذي نظم عملية الانتخاب والذي ينص ويشترط للمرأة في الترشح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية مؤكدا انه بذلك لا يقر أمرا يخالف القانون و طلب في نهاية حديثه إحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية لابداء رأي واضح في الموضوع .

وكان لافتا ان الحربش أثار هذه نقطة النظام في وقت مبكر من الجلسة حتى قبل إنتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه وامين السر والمراقب ما حدا بالنائب احمد المليفي الى اثارة نقطة نظام يعترض فيها على طرح الموضوع قبل إنتخاب أعضاء مكتب المجلس .


وإستكمالا لذلك تم تقديم طلب مكتوب من 10 نواب يطلبون فيه إحالة الأمر على اللجنة التشريعية للنظر في وجود شبهة في مسألة توزير الحمود والصبيح هذا نصه
" ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة من الشريعة الإسلامية وحيث أن المادة (125) من الدستور اشترطت فيمن يتولى الوزارة أن تنطبق عليه شروط المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور لذا نقترح إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي حول وجود مخالفة دستورية أو قانونية في موضوع إسناد حقائب وزارية لكل من وزيرتي التربية والتعليم العالي ، ووزيرة الإسكان والتنمية ، خلافا للمواد المذكورة أعلاه ".

وبعد رأي من النائب علي الراشد بأن مكان بحث هذا الخلاف المحكمة الدستورية وليس اللجنة التشريعية وافق مجلس الامة برفع الايدي وبـ 33 صوتا من اصل 55 على الطلب وتم تحويل الموضوع الى اللجنة التشريعية .



وقد بحثت اللجنة التشريعية هذا الموضوع وإنتهت في 11\11\2008 الى اعتبار توزير الموضي والحمود مخالفا للقانون والدستور في مادة 125 و 82 الا ان هذا القرارو الذي المعروض في جدول اعمال مجلس الامة لم يتم بحثه وسقط بإنتهاء الفصل التشريعي الثاني عشر بحل مجلس الامة .

ويلاحظ ان اللجنة التشريعية كانت تتكون من النواب ( ناصر الدويلة رئيسا , علي الهاجري مقررا , عبداللطيف العميري , علي الراشد , عبدالله الرومي , محمد هايف , محمد الرشيدي ) وقد اتخذ القرار في غياب النواب النواب عبدالله الرومي وأحمد المليفي وعبداللطيف العميري وبحضور واجماع النواب ناصر الدويلة وعلي الهاجري ومحمد هايف ومحمد الرشيدي .

ج) الاعتراض على توزير من لم يكن مقيدا في سجلات الناخبين :

وقد سبق الاعتراض النيابي على توزير إمرأتين لا ترتديان الحجاب اعتراضا نيابيا على توزير المرأة من باب رفض توزير من لم يقيد أسمه في سجلات الناخبين وهي المسألة التي إثيرت حينما أدت وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية آنذاك معصومة المبارك وهي إمرأة محجبة اليمين الدستورية في 20\06\2005بحجة انها غير مقيدة في سجلات الناخبين ,وحينها سجل النائب ضيف الله بو رمية اعتراضه عبر نقطة نظام ذكر فيها ان توزير المبارك يعد مخالفة للمادة 82 من الدستور كون المرأه إلى الآن ( في ذلك الحين) في القيود الإنتخابية الا ان رئيس الجلسة آنذاك وهو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لم يعتبر هذا الاعتراض نقطة نظام وطلب من الدكتورة معصومة المبارك أداء القسم كمل قام برفض اعتراضا مشابها من النائب الدكتور وليد الطبطبائي وبالفعل قامت الدكتوره معصومه بأداء القسم الدستوري وهنأها رئيس مجلس الامة الا ان الطبطبائي عاد وطلب نقطة نظام بين فيها ان المادة 82 تتطلب ان يكون الوزير مقيدا في سجل الناخبين فيما عدا الوزراء المنتمين للأسرة الحاكمة مفسرا ذلك بأن المادة56 والتي اجازت وعلى سبيل الاستثناء للوزراء الشيوخ قيد أنفسهم في سجل الناخبين من عدم ذلك وطلب احالة الخلاف الى المحكمة الدستورية
.
بعد ذلك قال سمو رئيس مجلس الوزراء حينذاك حضرة صاحب السمو امير الشيخ صباح الاحمد تعليقا على نقاط النظام التي إثيرت انه شخصيا غير مسجل قي قيد الناخبين معلنا ان كل الوزراء غير المسجلين سينسحبون اذا كانوا غير مسجلين رافضا الصياح على الدكتورة معصومه .



وشارك النائب احمد السعدون في النقاش حينما اوضح انه لايوجد أي استثناء لافراد الاسرة الحاكمة في هذا الشأن ومبينا ان مسألة توزير من هو غير مسجل في سجل الناخبين فيها رأيين وان الحكومة حسمت هذا الأمر بتعيين عضوتين في المجلس البلدي قبل ذلك .



موقف مجلس الوزراء من قضية
إرتداء الحجاب كشرط للترشيح والانتخاب


الموقف الحكومي في مسألة الضوابط والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية ووفقا للقرارات الوزارية التي صدرت لتنظيم عمليات قيد الناخبين وكذلك لتنظيم عملية انتخاب مجلس الامة والمجلس البلدي من بداية تشريع حقوق المرأة السياسية وإلى هذه اللحظة لم تتضمن أي ذكر لمسألة إرتداء لمرأة لزي معين وإنما إكتفت الإجراءات الحكومية بمسألة فصل مراكز الاقتراع لتكون مراكز الناخبين منفصلة عن مراكز الناخبات ,كما أن قيام مجلس الوزراء في يونيو 2005 بتعيين الشيخة فاطمة الصباح عضوة في المجلس البلدي وهي غير محجبة تأكيد من مجلس الوزراء على أن مسألة الزي ليست من ضمن الضوابط والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية التي عناها قانون الانتخاب ,كما ان تعيين الحكومة لوزيرة التربية نورية الصبيح في التشكيل الحكومي في مارس 2007 ,وتعيينها مرة أخرى مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزيرة الدولة لشؤون الاسكان موضي الحمود في التشكيل الحكومي يونيو 2008 تأكيد آخر على ان مسألة الزي لا تدخل في هذا الاطار .


موقف المحكمة الدستورية من قضية عدم إرتداء الحجاب

تضمنت الطعون الانتخابية في صحة نتائج إنتخابات اعضاء مجلس الامة في الفصل التشريعي الثاني عشر 2008 طعنا تقدم به أحد المواطنين يطلب فيه ببطلان الانتخابات في كل الدوائر ويطلب اعادتها مع الالتزام بنص المادة رقم 1) ) من قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة على إعتبار" ان الانتخابات إجريت من دون الالتزام بأحكام قانون الانتخابات بسبب قيام عدد كبير من النساء بممارس حقوقهن السياسية وهن ( سافرات ( غير ملتزمات بما وجب عليهن من إرتداء للزي الاسلامي طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء بما يجعل تصويتهن في جميع الدوائر تصويتا باطلا "

وقد حضر ممثلان عن ادارة الفتوى والتشريع وممثلان عن الحكومة وطلبا برفض هذا الطلب كما حضر محامون عن بعض الاعضاء وطلبوا في مرافاعاتهم برفض طعن المواطن .

وقد ردت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في تاريخ 16\07\2008 بأن الطعن الذي تقدم به المواطن غير مقبول لانه صدر من غير ذي صفه كما انها اعتبرت ان كون الطاعن في صحة نتائج الانتخابات ناخبا لا يكفي كي يتحقق شرط المصلحة .
الا ان المحكمة تجنبت التعليق على مسألة عدم إرتداء الزي الاسلامي والذي طرحها الطاعن .



الخلاصة

قضية الضوابط والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية جاءت ضمن نص قانوني وتفسير هذه الضوابط والاحكام قضية قانونية بحته وأمر يتعلق بما يراه المشرع من ضوابط واحكام معينة محدده وليس على وجه الإطلاق خصوصا ان مسألة إرتداء زي محدد للمرأة في الترشيح والإنتخاب أمر لم يتم التطرق له خلال نقاش القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السياسية وايضا حتى خلال اضافة عبارة الضوابط والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية نفسها .

لهذا أصبح المعنى المحدد لهذه الضوابط والأحكام واسعا وغير محدد ما جعل هذا التحديد يعتمد على التفسير الذي أتت به القوانين والقرارت المكملة ,وايضا على التطبيقات العملية لممارسة المرأة لحقوقها السياسية ترشيحا وإنتخابا على ارض الواقع من دون أن يكون هناك إعتراض قانوني معتبر يؤيد بحكم دستوري أو قضائي بات يفيد بأن هذه الضوابط والاحكام المعتمده في الشريعة الإسلامية تعني على وجه التحديد إرتداء زيا محددا للنساء لدى ممارسة حقوقهن السياسية.

ومن هذه القوانين والقرارات المكملة والتطبيقات العملية التي تفيد بأن مسألة الزي غير محدده نورد الآتي :

1) قيام الحكومة بتعيين عضوة في المجلس البلدي في يونيو 2005 وهي غير محجبة, وعدم قيام اعضاء مجلس الأمة بأي إجراء نيابي أو تحفظ ضد هذا التعيين .

2) مشاركة نساء غير محجبات في التصويت في الإنتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الخامسة في المجلس البلدي ) السالمية , سلوى , الرميثية ( في ابريل 2006 وعدم تقديم أي طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر .

3) إصدار وزارة الداخلية لقرار توزيع الجداول الانتخابية لانتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر 2006 من دون ان يشترط هذا القرار إلتزام النساء بزي معين .

4) ترشيح نساء غير محجبات لأنفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية في الفصل التشريعي الحادي عشر 2006 وعدم تقديم طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر .

5) مشاركة نساء غير محجبات في التصويت في انتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر يوليو 2006 وعدم تقديم طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر .


6) تعيين نورية الصبيح وهي إمرأة غير محجبة في منصب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي في 25\03\2007وأدائها القسم الدستوري في مجلس الامة في 02\04\2007 من دون قيام أعضاء مجلس الأمة بأي إجراء برلماني في هذا الصدد وإكتفاء نواب آخرين بعدم حضور الجزء المخصص في الجلسة لأداء القسم, وإعتراض نائبين على ذلك شفهيا ومن دون ان يسمح لهما رئيس الجلسة بإثبات ذلك في المضبطة .

7) ترشيح نساء غير محجبات لأنفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الثاني عشر في مايو 2008 وعدم تقديم طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر .

8) مشاركة نساء غير محجبات في التصويت في انتخابات الفصل التشريعي الحادي الثاني عشر مايو 2008 وعدم قبول المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 16\07\2008 للطعن الذي تقدم به أحد المواطنين اعتراضا على إدلاء عدد من النساء بأصواتهن في الانتخابات وهن سافرات .


9) عدم جواز نظر مجلس الامة الجديد لتقرير اللجنة التشريعية في مجلس الامة 2008 بشان مخالفة توزير الوزيرتين موضي الحمود ونورية الصبيح لاحكام المادتين 121 و82 من الدستور وذلك لأن الاعمال البرلمانية تسقط بحل مجلس الامة او بإنتخاب مجلس جديد وفقا لمنطوق المادة 109 من قانون اللائحة الداخلية والتي لا تتيح للمجلس النظر سوى للتقارير التي اعدت عن مشاريع القوانين التي تقدمت فيها الحكومة في الفصل التشريعي السابق وبهذا يكون تقرير اللجنة الذي لم ينظره المجلس المنحل اصلا هو والعدم سواء .

10) تحويل المادة رقم( 1) من قانون إنتخابات أعضاء مجلس الامة إلى المحكمة الدستورية لتفسير ماهية هذه الضوابط وما إذا كانت تتعلق بإرتداء زي معين أمر يستلزم بطبيعة الحال تفسير هذا النص وفقا للتشريعات والقرارات التي صدرت مكملة له أو منفذه له تماما كما حصل في قرار المحكمة الدستورية في تفسير مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بطريقة إحتساب الأغلبية في مجلس الأمة في حال الامتناع عن التصويت وهو القرار المتعلق بالخلاف على نتيجة التصويت على رئاسة مجلس الأمة بين الرئيس احمد السعدون والنائب جاسم الخرافي في العام 1996 حيث تم طلب التفسير وفقا للسياق الكامل وليس فقط لمادة بعينها .كما ان التفسير قد يتجاوز ذلك للنظر في دستورية اشتراط إلتزام المرأة بالضوابط والاحكام المعتمده في الشريعه وعدم اشتراط ذلك على الرجل .

11) فرص تحويل هذا الموضوع إلى اللجنة التشريعية لاصدار تفسير لهذه الضوابط والاحكام تضاءلت إلى حد كبير على ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية في مايو ٢٠٠٩ خصوصا بعد نجاح ٤ مرشحات وبعد التضاؤل النسبي لعدد النواب المنتمين للتيار الإسلامي والذي يثير تقليديا هذا الموضوع .




المصادر

المادتين 121 و82 من الدستور الكويتي ( الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة
http://www.majlesalommah.net/clt/default.asp)

المادة رقم 109 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

المواد أرقام 1 و 7 مكرر و8 مكرر من قانون إنتخاب مجلس الأمة ( برنامج موسوعة اتشريعات الكويتية للمحامي الحميدي السبيعي )

مضابط الجلسات البرلمانية الآتية : 16\05\2005 – 20\06\2005 - 12\12\2005 -13\12\2005- 02\04\2007 – 01\06\2008 ( الموقع الالكتروني لمجلس الامة
http://www.majlesalommah.net/clt/default.asp
)

حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16\07\2008 بشأن طعن أحد المواطنين في صحة إنتخابات مجلس الامة 2008 بسبب مشاركة نساء سافرات في الاقتراع (برنامج موسوعة اتشريعات الكويتية للمحامي الحميدي السبيعي )


مرسوم تعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي يونيو 2005

تفاصيل جلسة أداء الوزيرة نورية الصبيح للقسم الدستوري في جلسة 02\04\2007 – جريدة الوطن الصفحة الاولى

مشاهدات شخصية وصور نشرت في الصحف المحلية تضمنت مشاركة نساء غير محجبات كمقترعات في الانتخابات التكميلة في الدائرة الخامسة في المجلس البلدي ابريل 2006

تسجيل نساء غير محجبات كمرشحات في الانتخابات البرلمانية في الاعوام 2006 و 2008 و 2009

مشاهدات شخصية وصور نشرت في الصحف المحلية تضمنت مشاركة نساء غير محجبات كمقترعات في الانتخابات البرلمانية في الاعوام 2006 و 2008 و2009








هناك 3 تعليقات:

  1. ف
    شكراً لك أخ داهم على كتابة و إرسال هذا التقرير الوافي، و السؤال الذي لا يسأله الكثيرون و لا يريد أحد البعض الرد عليه، هو لماذا تختص مثل هذة القوانين النساء فقط. إذا كان السبب وراء االقانون هو الغيرة على الشريعة الإسلامية، فلماذا لا يطلب من "جميع الأعضاء" الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. أعتبر ان مثل هذة القوانين تفرق على أساس الجنس، و كأن الرجل معصوم من الإساءة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، و هذة التفرقة بالطبع غير عادلة، و الظلم ينافي مبادئ الشريعة الإسلامية!
    شكراً لك مرة أخرى أخ داهم
    ف

    ردحذف
  2. كلام مردود عليه ياداهم لانك بكلامك هذا جعلت تصرفات الحكومة صكوك لفرض القانون ..

    وقضية تسجيل النساء في القيود تلقائيا في عام 2006 لاتعني جواز مشاركتهن دون حجاب .. والدليل ان كثيرا من العسكريين يسجلون في القيود ويسجل اماهم موقوف .. او شخص سجل نفسه في القيود ثم اصبح عسكري ويشارك بالتصويت ولايعترض عليه احد الى حين يقدم طعن في حقه.. فهل تحصين القيود يمنع الطعن فيه؟؟!! وهذا ماينطبق على المراة من حقها التسجيل ولكن الممارسة يطعن فيها اذا مارستها خطأ .. كمن يصوت بالعلن فهو مخالف للقانون .

    ثانيا .. لايمكن القول بان كلمة وفقا للاحكام المعتدمة في الشريعة الاسلامية هي كلمة مطاطية من حق الحكومة التعمل معها بالشكل الذي تريد .. والواجب على الحكومة ان تتجه لوزارة الاوقاف وهي جهة حكومية لتعطينا فتوى حول ماهي الضوابط الشرعية في ديننا الاسلامي ؟!! والتي اقلها الحجاب حسب مايجمع عليه حميع المذاهب !!

    ثالثا .. اذا كانت مارسات الحكومة تعطي القانون قوة وتقره فان قانون منع التجمعات استمر اكثر من 25 سنة ثم سقط بحكم المحكمة الدستورية لانه يخالف الدستور .. وارجو ان لايكون هناك فرق لديك في التساهل بتجاوز القانون وتجوز الدستور فتجازوهما مرفوض الاثنين .

    اليوم نحن نقر بان القانون غير منطقي ويجب تغييره والغاء هذه الفقرة ولكن يجب ان نعترف ان وجود المرشحات مخالف للقانون حتى يتم تعديل القانون ومن ثم اعادة الانتخاب .

    ردحذف
  3. الاخ غير معرف :
    -اتمنى لو تناديني بأخ داهم .

    -قرارات الحكومة في الفقه القانوني تفسر ما لم توضحه القوانين وهو النهج الذي تتبعه المحاكم في الكويت لمعرفة ماهية بعض القوانين .

    - تسجيل النساء في القيود الانتخابية وعدم الطعن في ذلك رغم ان الطعن متاح لكل ناخب دليل على قبول ضمني من المجتمع لشرعية تسجيل النساء غير المحجبات .

    - النساء غير المحجبات مارسن بالفعل حقوقهن السياسية في تكميلية البلدي 2006 وفي الانتخابات البرلمانية 2006 ولم يطعن احد في ذلك .

    - النص القانوني لا يتحدث عن الاحكام المعتمده في الشريعه لاسلامية بالمطلق بل في حال الانتخاب والترشيح وهنا جوهر الاختلاف وهو خلاف لا يفسر بفتوى من وزارة الاوقاف بل بقرارات مفسرة من وزارة الداخلية او حتى من قبل مجلس الامة نفسه عبر قانون تسجيل النساء دفعة واحدة في القيود الانتخابي والذي شرع في جلستي 12 و13 ديسمبر 2005

    - مرسوم قانون التجمعات كان الى اليوم الذي سبق اسقاطه عبر المحكمة الدستورية دستوري ومعمول فيه وعلى نفس القياس يجب ان نطبق القانون الحالي كما فسره مجلس الامه في قانون تسجيل النساء في القيود الانتخابية دفعه واحده وكما فسرت ذلك قرارات وزارة الداخلية الى ان يثبت العكس .

    - المرشحات والناخبات غير المحجبات برأيي يجوز لهم الترشيح والانتخاب .

    شكرا جزيلا على المشاركة .

    ردحذف