يوم أمس قررت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أن تكون الهيئة العامة لمكافحة الكسب غير المشروع ملحقة بمجلس الأمة وأن يتم تعيين أعضاءها بترشيح من رئيس مجلس الأمة وبتصويت سري من المجلس وزراء ونواب بعد أن كان هناك جدل حول تبعيتها لرئيس الوزراء أو وزير العدل .
بكل بساطة هذا المقترح بقانون غير دستوري وينتهك بوضوح مبدأ الفصل بين السلطات وينقح عمليا المادة 50 من الدستور الكويتي فمجلس الأمة سلطة تشريعية تتولى مهام تشريع القوانين والرقابة على حسن تنفيذها ولا يجوز أن تقوم بإنشاء جهاز تنفيذي تابع لها تقوم بتعيين أعضاءه ما لم يكن منصوصا على ذلك في الدستور نفسه كما في حالة ديوان المحاسبة والذي نصت المادة المادة 151 على إنشاءه ليكون ديوان للرقابة المالية ملحقا بمجلس الأمة.
الإجراء المتوقع لتلافي هذا الخطأ الشنيع الذي وقعت فيه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل يومين من إنتهاء ولايتها قيام رئيس مجلس الأمة بإعادة التقرير إلى اللجنة وعدم إدراجه على جدول الأعمال مع تبيان وجه الخطأ.
اللجنة التشريعية في مجلس 2003 سبق لها أن رفضت مقترح بقانون تقدم به النائب السابق المرحوم طلال العيار يقضي بتبعية الهيئة العامة للبيئة لمجلس الأمة لتعارض ذلك مع المادة 50 من الدستور والتي تقضي بفصل السلطات وعدم تنازل أي سلطة عن إختصاصاتها لسلطة أخرى , ولا يغير دور هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الرقابي من عدم مشروعيتها فالجهاز الملحق بمجلس الأمة إما أن يكون ذو الطبيعة نفسها كمكتب المجلس واللجان المختصة ولجان التحقيق واللجان المؤقته , أو أن يكون ذو طبيعة رقابية ومنصوص على إنشاءه في الدستور بنص صريح كما في حالة ديوان المحاسبة أما فيما عدا ذلك فإجتهاد يمس أس الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة .
إذا سلمنا أن لمجلس الأمة الحق بتشكيل هيئات لم ينص عليها الدستور فسنجد خلال سنوات قليلة أجهزة تنفيذية تابعة للبرلمان تقوم بأدوار بديلة للوزارات والمؤسسات الحكومية.
التشريع فن ولا يجوز الإجتهاد في غير محل إجتهاد .