متابعة للمقالة السابقة المتصلة بالموضوع المتعلق بمجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي ملاك أو شيطان ( 1من 2) نكمل اليوم بنشر ملخص للنظام الأساسي لمجلس التعاون كي تكون الصورة أقرب للمتابع :
مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إنشاءه العام 1981 بفكرة تقدمت بها الكويت وقبلت بها باقي دول المجلس , وعقد أولى قممه في العاصمة الإماراتية أبوظبي .
ومن أهم أسباب إنشاء مجلس التعاون حاجة دول المنطقة إلى مواجهة التحولات الدولية في المنطقة حينذاك وكان من أبرزها توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل وبروز المد الإيراني مجددا بعد سقوط الشاه لكن هذه المرة بعباءة ثورية تتبع المذهب الشيعي وترفع شعارات تصدير الثورة إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحرب العراقية الإيرانية والتخوف من عودة التدخل والهيمنة الأجنبية المباشرة على المنطقة بعد نحو عقد من إستقلال 4 دول من هذا المجلس وهم قطر والبحرين وعمان ودولة الإمارات .
النظام الأساسي وقعه قادة دول مجلس التعاون في 25 يوليو 1981 في أبو ظبي وهم كالآتي :
- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
- الشيخ عيسى بن عيسى آل الخليفة أمير دولة البحرين .
- الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية .
- السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان .
- الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .
- الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت
هذا النظام يتكون من 22 مادة موزعة تنظم عمل المجلس,ولا يجوز التحفظ على أي مادة فيها فالقبول به يكون قبولا كليا .
أسباب إنشاء مجلس التعاون
- ما يربط بين دول المجلس من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية.
- إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب المجلس .
- الرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.
- الإقتناع بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية .
- الرغبة في تحقيق طموحات الشعوب نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها .
- التماشي مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى .
الإسم الرسمي
الإسم المعتمد هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإختصاره وفق النظام الأساسي مجلس التعاون ومقره مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية .
أهداف مجلس التعاون
- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون
القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
-وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين .
- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية.
-انشاء مراكز بحوث علمية.
-اقامة مشـاريع مشتركة .
- تشـجيع تعاون القطاع الخاص .
ويلاحظ أن الهدف الأول حدد وبشكل واضح أن تحقيق التنسيق والتكامل بين دول المجلس يستهدف الوصول إلى وحدتها وهو الهدف الذي أستند إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين تقدم بمشروع الإتحاد في قمة الرياض ديسمبر 2011 .
أجهزة مجلس التعاون
يتكون المجلس من أربعة أجهزة رئيسية :
1) المجلس الاعلى
2) المجلس الوزاري
3) الأمانة العامة
4) هيئة تسوية المنازعات ( تتبع المجلس الأعلى)
المجلس الأعلى
- هو السلطة العليا لمجلس التعاون .
- يتكون من رؤساء الدول الأعضاء .
- رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول .
- يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة .
- يجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر.
- يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.
- يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .
المجلس الأعلى هو ما تعارف عليه بقمة مجلس التعاون فالقمة ليست الا إجتماعا للمجلس الأعلى .
حاليا يعقد المجلس الأعلى قمة تشاورية منتصف العام ويفترض أن الدعوة تقدم من الدولة المستضيفة لها وتحظى بتأييد دولة أخرى .
والنصاب المطلوب لعقد المجلس الأعلى أو القمة 4 دول من أصل 6 دول ولكن لم يحصل أن تخلفت أي دولة عن أي قمة وحتى حين تعرضت الكويت للغزو والإحتلال من قبل العراق العام 1990 حضرت القمة التي عقدت آنذاك تحت شعار تحري الكويت .
إختصاصات المجلس الأعلى
- النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها .
-النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها .
- النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها.
- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية .
- اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها .
- تعيين الأمين العام.
- تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
- إقرار نظامه الداخلي
- التصديق على ميزانية الأمانة العامة .
طريقة التصويت في المجلس الأعلى ( القمة)
- لكل دولة صوت واحد.
- القرارات يشترط أن تصدر بالإجماع في المسائل الموضوعية أي التي تتعلق بإتخاذ قرار يوجد وضع قانوني جديد أو يحسم خلاف في قضية معينة .
- يتخذ القرار في المسائل الإجرائية بأغلبية الحضور .
هيئة تسوية المنازعات
- تتبع المجلس الاعلى.
- ليس لها تشكيل ثابت إنما تتشكل وفقا لكل حالة نزاع .
- المقصود بالمنازعات نشوء خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويته في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى .
آلية عملها
- يحيل النزاع إليها .
- تبحث الهيئة النزاع وترفع توصيتها أو فتواها إلى المجلس الأعلى .
- قراراها غير ملزم للمجلس الأعلى .
ورغم أن النظام الأساسي أولى أهمية خاصة لهيئة تسوية المنازعات ألا أنها لم تفعل خصوصا في الخلاف البحريني القطري فيما يتعلق بجزر حوار .
وكان ذلك محل إستياء المجلس الأعلى في قمته التي عقدها في مدينة الرياض 7-9 مارس 1982 إذ تضمن البيان الختامي إشارة تحمل في مضمونها العتب على دولتي قطر والبحرين لتجاهلهما تسوية النزاع بينهما وفق آلية هيئة تسوية المنازعات , لكن القمة نفسها قامت بالتعرض لهذا الخلاف مباشرة من دون تحويله لهيئة تسوية المنازعات بإجراءات تستهدف تجميد الخلاف وعدم تفاقمه منها إتفاق الدولتين المكتوب على ذلك .
المجلس الوزاري
- يتكون من وزراء خارجية دول المجلس أو من ينوب عنهم .
- ترأسه الدولة التي ترأس القمة السابقة لإنعقاده أو عند الحاجة الدولة التي سترأس القمة اللاحقة .
- ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز إنعقاده بدورة إستثنائية بطلب من دولة يؤيد بموافقة دولة أخرى .
نصاب المجلس الثلثين أي أربعة دول .
إختصاصات المجلس الوزاري
- يضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف لتطوير التعاون .
- يشجع ويعمل على تطوير وتنسيق الأنشطة بين دول المجلس .
- يرفع قراراته بصورة توصيات الى المجلس الأعلى ( القمة) لإتخاذ القرارات.
- يقدم التوصيات للوزراء المختصين لرسم سياسات تكفل تنفيذ قرارات المجلس .
- يشجع أوجه التعاون بين أنشطة القطاع الخاص في دول المجلس - يطور التعاون القائم بين غرف التجارة والصناعة في دول المجلس .
- يشجع إنتقال الأيدي العاملة من مواطني المجلس فيما بين دوله .
- ينظر في مقترحات تعديل النظام الأساسي ويرفع لتوصيات بشأنها للمجلس الأعلى .
- يقر نظامه الداخلي .
يقر نظام عمل الأمانة العامة .
- يعين الأمناء المساعدين بترشيح من الأمين العام لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- ينظر ما يحال له من المجلس الاعلى .
طريقة التصويت
- تصدر القرارات في المسائل الموضوعية بالإجماع .
- تصدر القرارات في المسائل الإجرائية والتوصيات بالإجماع .
الأمانة العامة
- تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعين ن مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يعاونه أمناء مساعدون .
- يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين .
-يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري.
- الأمين العام يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .
- ميزانية الأمانة العامة تساهم فيها الدول بنسب متساوية .
تعديل النظام الاساسي
- يصبح التعديل نفاذ إذا أقره المجلس الأعلى ( القمة) .
اختصاصات الأمانة العامة
- اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة .
- اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء .
- اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
- التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك