هذا البديل يرد على سؤال النائب المحترم أحمد السعدون حينما قال مرارا في الجلسة " اشتبون بعد ؟ " , وكذلك يمنع ما أسماه النائب المحترم أحمد السعدون " بتخلون (14) مليار دولار أو أكثر تروح على الدولة ميخالف لصالح ثلاثة، أربعة ؟"
ما يثير الإستغراب أن الموافقين على هذا المشروع بقانون يريدون ضمن ما يريدونه تخفيف قبضة الحكومة على مسألة خلق الولاءات عبر إنهاء قضية التوظيف الإنتخابي من دون أن ينتبهوا أن هذه القضية قد تنتقل بعد الخصخصة إلى تجار يخوضون الانتخابات حاليا أو تجار قد يتشجعون على استغلال ذلك إضافة إلى أن الحكومة ستظل قادرة على توظيف من تريد في كل مرفق يتم تخصيصه وذلك عبر وزارءها الأعضاء في المجلس الأعلى للتخصيص الذي يقترح تشكيله مشروع القانون هذا .
المذكرة التفسيرية للدستور تنبهت منذ 48 سنة إلى وضعنا الحالي وإلى محاولات رأس المال الجشع للسيطرة على موارد الدولة وإستغلالها ببشاعة حينما أكدت أن العمل كحق فردي جاء ليحد من غلواء رأس المال وتسلطه , ولهذا و إذا مر هذا المشروع بقانون واستطاع رأس المال الجشع أن يتحكم في حق العمل فماذا تتوقعون أن يحصل في الكويت سوى أن ترجع إلى عهد كان البسطاء فيه يلقى بهم كجثث إلى بطن الحوت بعد رحلة غوص خاسرة فيما تتم المطالبة بمنازلهم المرهونه فيطرد الأيتام وتشرد النساء , وكل ذلك يتم بإسم قانون الغواصين في الماضي (*خصوصا المواد أرقام 17 و18 و19 ) وبإسم قانون الخصخصة حاليا (خصوصا المادة رقم 3 ).
في إمارة دبي لا يستطيع الأجنبي تملك شقة واحدة ولو كانت مساحتها 100 متر مربع في حين أن مرافق الدولة وثرواتها الطبيعية في الكويت قد يتملكها الأجنبي بسبب هذا المشروع بقانون ولو بعد حين .
تعديلات مقترحه
تعديل رقم 1 :
تأكيدا على مضامين المادة رقم 152 من الدستور والتي تنص على الآتي "كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة", كان لابد من اجراء تعديل في مشروع القانون كي يكون هذا الإلتزام بالاستثمار لزمن محدود مع ملاحظة بقاء الأحكام التنظيمية لهذا المشروع بقانون لتطبق في كل قانون منفصل .
فعلى سبيل المثال يمكن لمشاريع قوانين تخصيص المرافق العامة أن تكون وفق صيغة قانون موحد وفق الآتي :
مادة رقم 1 - يتم تخصيص وزارة - هيئة (......) وفقا لأحكام قانون التخصيص .
مادة رقم 2- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
نص التعديل :
المادة رقم 3: لا يجوز تخصيص أي مرفق إلا بقانون ووفقا للإجراءات التنظيمية في هذا القانون , ولزمن محدود لا يتعدى 21 عاما تعود بعدها ملكيته للدولة .
تعديل رقم 2 :
مشروع القانون يتضمن تناقضا غير مفهوم فهو فالمادة رقم 12 البند ب تتيح للجهة الحكومية التي يحددها المجلس الأعلى للتخصيص أن تقوم بطرح نسبة الـ 20 % التي تحصل عليها للمزاد العلني وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة نفسها أي أن شركة واحدة في البورصة تستطيع الحصول على ما نسبته 35 % + 20 % = 55 % من أسهم المرفق الحكومي في مزايدة واحدة ما يسهل من امكانية السيطرة على هذا المرفق منذ اللحظة الأولى لتخصيصه, الأمر الذي يتناقض مع فكرة توزيع نسب الملكية , كما أننا لو فرضنا أن المزاد سيتم على مرحلتين فذلك قد يتيح للشركات المساهمة التنسيق مع بعضها البعض إذا تزامنت خصخصة مرافق عده , كما أن هذه الجهات الحكومية قد تفضل بيع النسبة المقررة لها من أجل تحقيق أرباح قد تغطي على خسائر لها في مشاريع أخرى تديرها .
نص التعديل :
المادة رقم 12 فقرة ب- " نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس " . بحذف الفقرة التي تتيح لهذه الجهة بيع نسبتها في المزاد العلني .
تعديل رقم 3 :
مشروع القانون في المادة رقم 12 فقرة ج يخصص ما نسبته 5 في المئة من أسهم الشركة التي سيؤول لها المرفق العام للعاملين في هذا المرفق الراغبين في الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيصه الا أن المادة قررت أن يتم تحويل الباقي من نسبة الـ 5 في المئة إلى الإكتتاب العام ما يعني أن على الموظفين تحديد موقفهم في الإستمرار حتى قبل تاسيس الشركة ومعرفة طبيعة الملاك الجدد لهذا يقترح أن يتم تخصيص الـ 5 في المئة لكل الموظفين الذين لم يحددوا موقفهم بعد من قضية الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيص على أن يتم ذلك خلال عام من بدء عمل الشركة الجديدة فإما
الإستمرار في العمل والاحتفاظ بالشروط التفضيلية أو إختيار البدائل التي توفرها المادة 19 من مشروع القانون وبالتالي يحتفظ الموظف في هذه الحالة بما يعادل النسبة التي حصل عليها المواطن المكتتب على أن يتم توزيع الفائض من نسبة الأسهم على الموظفين المستمرين في العمل , إذ أن من شأن ذلك تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الإستمرار في العمل وبالتالي الحفاظ ما أمكن على نسبة العمالة الوطنية في المرفق قبل أن يتم تخصيصه .
نص التعديل :
المادة رقم 12 فقرة ج " نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وفي حال قرر العامل عدم الإستمرار في العمل خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عمل الشركة وإختار البدائل التي توفرها المادة 19 من القانون يحتفظ بنسبة من الأسهم مساوية للأسهم المقررة للمواطنين في الإكتتاب العام و ويتم تخصيص الفائض من نسب أسهم هذا العامل للعمال المستمرين في العمل في الشركة .
تعديل رقم 4 :
يتطلب التعديل رقم 3 إجراء هذا التعديل في بالطبع هذا التعديل تكراره في مطلع الفقرتين 1 و2 من المادة رقم 19ليكون كالتالي:
نص التعديل :
المادة رقم 19 فقرة 1 - العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. "
فقرة 2-العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
تعديل رقم 5 :
المادة رقم 20 من مشروع القانون تحدد نسبة العمالة الوطنية في الشركة الجديدة وفق الآتي :
-الا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء في الوظائف والمهن المشابهه لأنشطة هذه الشركة .
- الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن نسبتها حينما كانت الشركة مرفقا عاما
ونظرا لأن مشروع القانون نفسه يتحدث عن جزء من العمالة الوطنية التي قد لا تستمر في العمل في الشركة أو تفضل التقاعد فإن الحفاظ على نسبة العمالة كما هي يتطلب أمرين اولهما ان يتم تحديد نسبة العمالة الوطنية في المرفق العام قبل تخصيصه من دون احتساب وظائف العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام , والثاني ان يتم وضع قيد قانوني يحدد نسبة العمالة غير الوطنية بنسبة لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في المرفق بعد تخصيصه أو فضلت التقاعد.
نص التعديل :
المادة رقم 20 " مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام على الا تحتسب العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام قبل تخصيصه ضمن نسبة العمالة في المرفق العام قبل تخصيصه ,وألا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية في الشركة الجديدة عن نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في الشركة وفقا للمادة رقم 19 من القانون .
------------------------------------------------------------------------
قانون الغواصين لسنة 1940
* المادة السابعة عشر :إذا توفي أحد المشتركين في الغوص وخلف شيئا ما غير بيته في فيوزع على جميع الدائنين ومنهم النوخذا على نسبة الطلب . أما البيت فتراعي فيه إحكام المادتين 18 و 19.
المادة الثامنة عشر :إذا مات البحار وخلف بيتا ولم يكن له وراث , فهذا البيت أن كان داخلا عليه من دراهم نواخذا الغوص فهو للنوخذة إذا حصلت بينة علي ذلك . وان كان دخلا عليه بالإرث أو من غير الغوص فهو لجميع الدائنين يوزع على قدر نسبة الدين .
المادة التاسعة عشر :إذا مات البحار وهو لا يملك غير بيت سكناه وله أولاد صغار وثبت أن البيت داخل علية من دراهم الغوص فعلي النوخذا أن يصبر حتى يبلغ الأولاد رشدهم وحينئذ يخيرون بين دفع الطلب للنوخذا أو إذا ثبت أن البيت داخل عليهم من غير دراهم الغوص فبعد بلوغ الأولاد سن الرشد يخيرون بين بيع البيت ودفع قيمته لجميع الدائنين أو يبقي البيت لهم وهم يتعهدون بدفع جميع ما على و الدهم من الدين
لا تستبق الاحداث اخوي داهم
ردحذفلننظر ما التعديلات التي ستطرح في المداولة الثانية
ثم ان العم احمد السعدون طبيعي راح وافق على القانون في مداولته الاولى
فهي موافقة من حيث المبدأ
ولا يمنع بعد ذلك اضافة تعديلات او حتى تبني تعديلات الاخرين
الموضوع واضح وضوح الشمس :)