وجه المخالفة :
المادة رقم 86
وجه المخالفة : إذا لم تتم الدعوه بمرسوم لانعقاد مجلس الامه في شهر إكتوبر من كل عام وفي الوقت نفسه لم يمكن المجلس من الانعقاد في صباح يوم السبت الثالث او بعده بيوم فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة رقم 88
"يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء".
وجه المخالفة :
إذا طلب أغلبية أعضاء المجلس المنحل عقد دور إنعقاد غير عادي ولم يمكنوا فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة 97
"يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا."
إذا حضر أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل يعتبر إجتماعهم صحيحا وعدم تمكينهم من ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة رقم 108
"عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه."
وجه المخالفة : عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من أداء أعمالهم يعتبر تسلطا من سلطة أخرى عليهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده "
المادة رقم 110
"عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال."
وجه المخالفة :
عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع يعتبر تقييدا لحريتهم ومؤاخذة من سلطة أخرى على أفكارهم وآرائهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
"لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".
المادة 118
"حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه".
عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع عبر قوة مسلحة , ووجود قوة مسلحة غير تابعه للمجلس أو لا تأتمر بأمر رئيس المجلس يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة 79
"لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير".
المادة 139
"السنة المالية تعين بقانون."
إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده
"تصدر الميزانية العامة بقانون".
إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."
المادة 150
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية."
إذا لم يقدم هذا البيان للمجلس المنحل في كل دور إنعقاد مكمل للمدة الانتخابية الباقية لأعضاء المجلس المنحل في ظل عدم وجود قانون يمد الفصل التشريعي لحالة الضرورة في زمن الحرب فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
"لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه."
وجه المخالفه : عدم تمكين المجلس المنحل من الانعقاد يعتبر تعطيلا لهذه الماده
يعطيك العافية أخوي داهم ومع كل احترامنا للكاتب القدير عبد اللطيف الدعيج أوافقك الرأي بانه لم يوفق بهذه المقالة ..
ردحذف