مقدمة
شكلت الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في قمة المنامة هاجسا مقلقا للمنظمات الحقوقية وللنشطاء السياسيين في دول مجلس التعاون خصوصا في ظل السرية التي تزال تحاط بها مواد الاتفاقية وفي ظل التخوفات من تتحول الاتفاقية إلى قيد جديد يحد من الحريات العامة في إقليم لا تتمتع دوله كافة بالحد الأدنى من الديمقراطية .
لهذا كان من المهم البحث في هذا الموضع بشكل مسبق وطرحه للرأي العام لتوعيته وتعريفه بنصوص قانونية ستطبق عليه لاحقا .
وفيما يلي قراءة للنص الوحيد المتاح للاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين والذي عقد في قمة المنامة في 24-25 ديسمبر 2012 وهو النص الذي تم الحصول عليه من موقع المدون الكويتي عبدالهادي الجميل والذي قام بنشر صور للاتفاقية دونت على أوراق رسمية لمجلس التعاون وذلك في صفحته في موقع تويتر .
وسيتم تحديث هذه القراءة في حال الحصول على النص الكامل والنهائي للإتفاقية .
تتكون الاتفاقية من تمهيد وستة فصول تتضمن 20 مادة .
وفي التمهيد للاتفاقية تمت الإشارة لأسباب الاتفاق على الاتفاقية والأهداف من وراءها وجاءت على النحو الآتي :
تتكون الاتفاقية من تمهيد وستة فصول تتضمن 20 مادة .
وفي التمهيد للاتفاقية تمت الإشارة لأسباب الاتفاق على الاتفاقية والأهداف من وراءها وجاءت على النحو الآتي :
- الإيمان بمبادئ الشريعة الإسلامية .
- الانطلاق من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة بين دول المجلس.
- الاقتناع بالوحدة الإقليمية والمصير الواحد والمصير المشترك .
- التأكيد على الاسس والمبادئ التي أرساها المجلس .
- تحقيقا لمبدأ الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية .
- الحرص على مكافحة الجريمة بصورها كافة .
- الاقتناع بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بين دول المجلس يخدم أهدافها ومصالحها العليا .
- إدراك خطورة الجرائم وآثارها الضارة على الاقتصاد والمجتمع والسياسة .
- الرغبة في الوصول بالتعاون الأمني لمستوى أمثل وأشمل .
ويلاحظ في التمهيد أن دول المجلس أكدت على بعض القضايا المهمة وأسست لمبادئ متجددة تجمع دول المجلس وأهمها أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية كل دول المجلس وهذا يعني وفقا لطبيعة الاتفاقية الأمنية أن التعاون لا يتعلق فقط في الشق الدفاعي المتعلق بالأخطار الخارجية بل يشمل حتى الأخطار الداخلية التي لم تحدد بشكل دقيق وإن تمت الإشارة لاحقا إلى خطر الجريمة بشكل عام .
- الانطلاق من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة بين دول المجلس.
- الاقتناع بالوحدة الإقليمية والمصير الواحد والمصير المشترك .
- التأكيد على الاسس والمبادئ التي أرساها المجلس .
- تحقيقا لمبدأ الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية .
- الحرص على مكافحة الجريمة بصورها كافة .
- الاقتناع بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بين دول المجلس يخدم أهدافها ومصالحها العليا .
- إدراك خطورة الجرائم وآثارها الضارة على الاقتصاد والمجتمع والسياسة .
- الرغبة في الوصول بالتعاون الأمني لمستوى أمثل وأشمل .
ويلاحظ في التمهيد أن دول المجلس أكدت على بعض القضايا المهمة وأسست لمبادئ متجددة تجمع دول المجلس وأهمها أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية كل دول المجلس وهذا يعني وفقا لطبيعة الاتفاقية الأمنية أن التعاون لا يتعلق فقط في الشق الدفاعي المتعلق بالأخطار الخارجية بل يشمل حتى الأخطار الداخلية التي لم تحدد بشكل دقيق وإن تمت الإشارة لاحقا إلى خطر الجريمة بشكل عام .
والجريمة هنا لا تتعلق فقط بالشق الجنائي بل شمل تعريفها حتى الجوانب السياسية وإن كان بصورة غير مباشرة .
الفصل الأول
هذا الفصل يتحدث عن الأحكام العامة ويتكون من ثلاثة مواد .
- مادة رقم 1 : يتم تعريف كيفية تعاون دول مجلس التعاون وتقرر أن ذلك يتم وفقا للقوانين المحلية لكل دولة ويضيف عليها الالتزامات الدولية , وإذا كانت هذه الاتفاقية التزاما دوليا فسيكون تطبيقها موازيا للقوانين المحلية إن تم التصديق التشريعي عليها من قبل مجالس الأمة والشورى في دول المجلس .
- مادة رقم 2 :يتم التعريف المستهدفين بهذه الاتفاقية ويبدو واضحا ومن دون لبس أن الاتفاقية يشمل تطبيقها الجنسيات كافة ومن بينها مواطني دول مجلس التعاون أي أن الاتفاقية لا تتعلق فقط في المتهمين بجرائم في دولة طرف في هذه الاتفاقية وتم هربهم إلى دولة أخرى ضمن الموقعين والمصدقين على هذه الاتفاقية .
- مادة رقم 3 : يتم إلزام كل دولة بتطبيق قوانينها المحلية ضد مواطنيها أو غيرهم إن تدخلوا في الشؤون الداخلية للدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
- مادة رقم 2 :يتم التعريف المستهدفين بهذه الاتفاقية ويبدو واضحا ومن دون لبس أن الاتفاقية يشمل تطبيقها الجنسيات كافة ومن بينها مواطني دول مجلس التعاون أي أن الاتفاقية لا تتعلق فقط في المتهمين بجرائم في دولة طرف في هذه الاتفاقية وتم هربهم إلى دولة أخرى ضمن الموقعين والمصدقين على هذه الاتفاقية .
- مادة رقم 3 : يتم إلزام كل دولة بتطبيق قوانينها المحلية ضد مواطنيها أو غيرهم إن تدخلوا في الشؤون الداخلية للدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
ويلاحظ أن الاتفاقية لم تبين على وجه التحديد ما هي هذه الشؤون الداخلية المقصودة وهو بالتأكيد معنى واسع جدا .
وإذا عرفنا أن أي جريمة سب أو قذف لرئيس أي دولة يعتبر جريمة في القانون الكويتي ويخضع تطبيقه للآليات التي تنظمها التشريعات الكويتية كتحريك الدعوى القضائية من جهة الاختصاص وهي وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو عبر دعوى قضائية يتقدم بها المتضرر عبر محام كويتي .
الجديد في الأمر أن تطبيق القانون في حق من يشتم أو يسب رؤساء الدول سيكون أمرا ملزما وفق المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولأي دولة مطالبة دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بتطبيق القانون المحلي في حق من يسيء لرئيسها .
وإذا عرفنا أن أي جريمة سب أو قذف لرئيس أي دولة يعتبر جريمة في القانون الكويتي ويخضع تطبيقه للآليات التي تنظمها التشريعات الكويتية كتحريك الدعوى القضائية من جهة الاختصاص وهي وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو عبر دعوى قضائية يتقدم بها المتضرر عبر محام كويتي .
الجديد في الأمر أن تطبيق القانون في حق من يشتم أو يسب رؤساء الدول سيكون أمرا ملزما وفق المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولأي دولة مطالبة دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بتطبيق القانون المحلي في حق من يسيء لرئيسها .
الفصل الثاني
يتكون الفصل الثاني من ثمانية مواد تتعلق بمجالات التعاون والتنسيق الأمني .
- المادة رقم 4 : لأي دولة طرف في الاتفاقية بطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموطني أي دول أخرى في هذه الاتفاقية أو تتعلق بالمقيمين فيها .
ويلاحظ أن طلب المعلومات هذا غير مشروط ولا يرتبط بحصول جريمة معينة إنما هو طلب يتاح في أي وقت ومن دون تقديم مبرر معين .
- المادة رقم 5 أوجدت تنظيما جديدا في مسألة توظف مواطني دول مجلس التعاون ممن يعملون في الأجهزة الأمنية حيث منعت عملهم في جهاز أمني في دولة أخرى ما لم يحصل على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية في بلده
- المادة رقم 6 تعتبر قلب الاتفاقية ومن أهم موادها حيث تتضمن ثمانية بنود تفصيلية تتلق بتوضيح ماهية التعاون بين أطراف الاتفاقية وجاءت كالتالي:
• تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم
• توحيد القوانين والأنظمة الأمنية ما أمكن ذلك لمكافحة الجريمة وتبادل القوانين والأنظمة والبحوث الأمنية .
• التعاون في مجالات التعليم والتدريب في المعاهد والكليات الأمنية .
إنشاء مراكز تدريب متخصصة .
• الدعم التقني للأجهزة الأمنية وتنظيم الدورات التدريبة المشتركة .
• تكثيف الزيارات الميدانية بين رجال الأمن في الدول الأطراف في الاتفاقية .
ويلاحظ أن مجالات التعاون هذه مطبقة سلفا في الوضع الحالي ولكن تم تأطيرها بشكل تنظيمي شبه ملزم .كما يلاحظ أن هذه المادة تعطي للاتفاقية السمة الأمنية البحتة .
- المادة رقم 7 تتحدث عن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في المؤتمرات الأمنية المتخصصة .
- المادة رقم 8 تنظم عملية تبادل المعلومات والتحركات والبيانات فيما يتعلق بأسماء المبعدين عن أراضي كل دولة طرف ويشمل الأمر أصحاب السوابق الخطرة من دون تحديد ماهية هذه السوابق إن كانت جنائية أم تشمل المحكومين في قضايا سياسية أو قضايا جنائية ذات طابع سياسي
- المادة رقم 9 تتحدث عن التبادل المعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإن لم ننم تسمية الإرهاب بالنص إنما تمت الاستعاضة عنه بمصطلح ' العصابات الإجرامية ' .
وتلزم المادة كل دولة طرف ليس فقط بالتبادل المعلوماتي بل حتى بتبيان الإجراءات التي قامت بها كل دولة طرف لمكافحة وتعقب هذه العصابات الإجرامية إن كانت تخطط لارتكاب جرائم في أراضي دولة عضو أخرى .
-المادة رقم 10 تعتبر من أهم وأخطر مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة حيث تتيح هذه المادة للدول الأطراف في هذه الاتفاقية في التدخل الأمني في أي دولة طرف في الاتفاقية إن طلبت ذلك لمواجهة الإضطرابات الأمنية والكوارث .
وإذا كانت الكوارث كمصطلح معروفة تقريبا لم يتم تعريف المعنى المقصود من الاضطرابات الأمنية فهل ذلك يعني أي خطر يهدد نظم الحكم ؟ وإذا كان كذلك فهل هذا التدخل يعني مثلا مكافحة المسيرات والمظاهرات السلمية في أي دولة طرف في الاتفاقية إن كانت هذه المسيرات والمظاهرات حصلت بسبب تضرر الناس من سياسات وإجراءات حكومية خاطئة في دولة طرف في الاتفاقية ؟
- المادة رقم 11 : تنظم هذه المادة عمليات التحقيق المشتركة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأطراف إن حصلن جرائم في دولة طرف وكان لهذه الجرائم صلة بأمن دولة طرف أخرى أو كان بعض مرتكبي هذه الجرائم ينتمون لجنسية الدولة الطرف الأخرى .
الفصل الثالث
يتكون هذا الفصل من ثلاثة مواد تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الحدود .
- المادتان رقم 12 و13 : تتعلق بمكافحة التهريب عبر الحدود وبمنع عمليات التسلل وتضع تفصيلا لكيفية التعامل مع من يقوم بذلك .
- المادة رقم 14 : تعتبر هذه المادة من أهم المواد التي حالت في نصها المقارب في الاتفاقية السابقة إلى رفض دخول الكويت فيها لتعارض ذلك النص مع الدستور الكويتي الذي لا يبيح دخول دوريات دولة أخرى إلى داخل أراضي الكويت لمطاردة المجرمين .
وفي النص المعدل تم ترك هذه الجزئية لاتفاقيات ثنائية بين الدول الأطراف لتتناسب مع دساتيرها وتشريعاتها .
وفي حال عدم وجود اتفاق ثنائي بهذا الشأن منعت الاتفاقية اجتياز دوريات المطاردة في دلة طرف للحدود البرية لأي دولة طرف أخرى .
أما إن كانت المطاردة بحرية فقد أتاحت الاتفاقية لدوريات المطاردة اجتياز الحدود البحرية إلا أن تصل إلى نقطة تلاقي بحرية بين الدولتين يتفق عليهما وفق هذه الاتفاقية وبعد ذلك تتولى الدوريات البحرية للدولة الأخرى إكمال المطاردة والقبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة التي هربوا منها إن كانت قوانين الدولة الأخرى تتيح ذلك .
ويبدو هذا النص مناسبا للتطبيق في الكويت مالم يكن هناك عائقا دستوريا يتعلق باجتياز الحدود البحرية .
الفصل الرابع
يتكون هذا الفصل من مادة واحدة تتعلق بالتعاون في عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث .
- المادة رقم 15 تتعلق بتسهيل عمليات الإسعاف الجوي بين الدول الأطراف في الاتفاقية ونقل المصابين وطاقم الإسعاف من دون انتظار إجراءات الدخول والخروج الرسمية .
الفصل الخامس
يتكون هذا الفصل من مادة واحدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين .
- المادة رقم 16 تعتبر المادة الأخطر في الاتفاقية وتشكل قلقا في أوساط النشطاء السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان .
فالمادة مصدر القلق تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية طلب أي مواطن أو مقيم في دولة أخرى للتحقيق معه في اتهامات وجهتها هي له , كما يتيح النص أيضا لأي دولة طرف أن تطلب تسليم أي مواطن ومقيم لتنفيذ حكم قضائي أصدر ضده عبر محاكمها .
وعمليا هذا النص يتيح لدولة معينة طلب أي سياسي أو ناشط حقوقي في الكويت وجه انتقادات معينة لها تتعلق في قضية معينه للتحقيق أو لتنفيذ العقوبة .
ورغم أن النص يتضمن حصول ذلك وفقا للتشريعات المحلية في كل دولة إلا أن النص يقرن التشريعات المحلية بالاتفاقيات ما يعني أن الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة ستطبق كقانون محلي .
والنص له تفسيرات عده فهناك تفسير مفاده أن تسليم المتهمين والمحكومين قد يكون ملزما بعد الاتفاق الثنائي أو الجماعي على ذلك في حين أن تفسيرا آخر يعتبر نص المادة 16 إطارا تشريعيا كافيا لتقديم هذا الطلب .
الفصل السادس
ويتضمن هذا الفصل أربعة مواد تتعلق بالأحكام الختامية التي تنظم كيفية الموافقة والتصديق والتطبيق والانسحاب من هذه الاتفاقية .
- المادتان رقم 17 و18 : وتضع هاتين المادتين تنظيما لكيفية تدعيم التعاون بين الدول الأطراف , كما تنظم عملية سرية المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بين الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية .
- المادة رقم 19 : تتيح هذه المادة سريان الاتفاقيات الثنائية التي عقدت وستعقد بين الدول الأطراف على أن تختار الدولتان الطرف في اتفاقية أمنية ثنائية في حال تعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة تطبيق الاتفاقية التي تريان أنهما يحققان أكبر قدر من التعاون .
- المادة رقم 20 : تنظم هذه المادة إجراءات المصادقة بحيث تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع ثلثي الدول الأطراف أي أربع دول وثائق التصديق .
كما تبين المادة أن الانسحاب من الاتفاقية لا يسري فعليا إلا بعد سنة أشهر من تقديم الدولة المنسحبة طلبا كتابيا بذلك .
وهناك تساؤل يبرز في هذا الشأن هل ستسري أحكام هذه الاتفاقية على دولة الكويت إن وافقت أربع دول على ذلك حتى من دون انتظار تصديق مجلس الأمة الكويتي على هذه الاتفاقية وإصدار قانون بشأنها ؟ أم أن السريان سيكون جزئيا ولبعض المواد ؟
كما أن النص لم يتح للجهة التشريعية في كل دولة طرف التحفظ على مادة معينة بحيث لا تطبق في بلد معين ما يعني أن مجلس الأمة في الكويت إما سيقبل الاتفاقية بعلاتها أو سيرفضها كاملة .
- المادتان رقم 17 و18 : وتضع هاتين المادتين تنظيما لكيفية تدعيم التعاون بين الدول الأطراف , كما تنظم عملية سرية المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بين الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية .
- المادة رقم 19 : تتيح هذه المادة سريان الاتفاقيات الثنائية التي عقدت وستعقد بين الدول الأطراف على أن تختار الدولتان الطرف في اتفاقية أمنية ثنائية في حال تعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة تطبيق الاتفاقية التي تريان أنهما يحققان أكبر قدر من التعاون .
- المادة رقم 20 : تنظم هذه المادة إجراءات المصادقة بحيث تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع ثلثي الدول الأطراف أي أربع دول وثائق التصديق .
كما تبين المادة أن الانسحاب من الاتفاقية لا يسري فعليا إلا بعد سنة أشهر من تقديم الدولة المنسحبة طلبا كتابيا بذلك .
وهناك تساؤل يبرز في هذا الشأن هل ستسري أحكام هذه الاتفاقية على دولة الكويت إن وافقت أربع دول على ذلك حتى من دون انتظار تصديق مجلس الأمة الكويتي على هذه الاتفاقية وإصدار قانون بشأنها ؟ أم أن السريان سيكون جزئيا ولبعض المواد ؟
كما أن النص لم يتح للجهة التشريعية في كل دولة طرف التحفظ على مادة معينة بحيث لا تطبق في بلد معين ما يعني أن مجلس الأمة في الكويت إما سيقبل الاتفاقية بعلاتها أو سيرفضها كاملة .
الخلاصة
التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يكن وليدة هذه الاتفاقية فهناك اتفاقية أمنية سابقة طبقتها خمس دول طرف في الاتفاقية المعدلة طوال 18 عاما ولكن وبعد أحداث الربيع العربي في الدول العربية برزت مرة أخرى محاولات حثيثة لضم دول مجلس التعاون كلها في اتفاقية معدلة خصوصا أن هناك مؤشرات واضحة من قلق دول مجلس التعاون من تأثير حركات الربيع العربي على الأوضاع الداخلية فيها .
وتبرز أهمية هذه الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة في انضمام دولة الكويت لها بعد 18 عاما من الرفض لأسباب دستورية وإن كان هذا الرفض يهدف أيضا إلى منع هيمنة أي دولة على الكويت خصوصا في مرحلة الضعف السياسي والأمني الذي مرت بها منذ الغزو العراقي لها وفي السنين التي تبعت تحريرها والتي شهدت توقيع الاتفاقية الأولى وإن كان ذلك لم يمنع درجة عالية ومتصاعدة من التنسيق الأمني بين كل دول مجلس التعاون خصوصا بعد تصاعد موجات الإرهاب العالمي ووصولها إلى دول المنطقة .
وفيما يرى نشطاء سياسيون وحقوقيون خليجيون أن هذه الاتفاقية ومهما حاول البعض إظهارها بغير حقيقتها ستضيق إلى حد كبير من الحريات العامة خصوصا فيما يتعلق بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق الشعوب الخليجية وفقا للتقارير التي يعدونها ويعرضونها في المحافل الدولية وهي التقارير التي قد تعتبر وفق ظاهر نصوص الاتفاقية تدخلا في الشؤون الداخلية تمنعه الاتفاقية وتعاقب عليه .
في الجانب الآخر تعتبر الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة وسيلة عملية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في ظل تصاعد القلاقل في دول مجاورة كالعراق وسورية ومصر واليمن وإيران واحتمالية امتداد تلك القلاقل إلى دول مجلس التعاون إما عبر الجاليات الضخمة المقيمة في دول مجلس التعاون من هذه الدول التي تشهد قلاقل أو عبر ما يعتبره مسؤولون أمنيون خليجيون استهدافا منظما لشباب دول مجلس التعاون الخليجي بأفكار انقلابية خارجة عن طبيعة دول المجلس .
وبين هذا التخوف وذاك الحذر تواجه الكويت اتفاقية أمنية بهذه الخطورة والأهمية بمجلس أمة يعتبره كثيرون لا يتمتع بالشرعية الشعبية ما يزيد من قلق النشطاء السياسيين والحقوقيين من مواجهة وضع لم يتوقعوه أبدا ولم تزيل تخوفاته التطمينات المستمرة من المسؤولين الرسميين في الكويت والذين أعلنوا مرارا أن الكويت لن تقبل بأي اتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق