الأحد، 24 أكتوبر 2010

تسلم تسلم ... يا شرطي المرور

مشهد من أغنية تسلم تسلم يا شرطي المرور




في السبعينات من القرن الماضي إشتهرت أغنية للفنان محمد جابر بعنوان " تسلم تسلم يا شرطي المرور" .
هذه الأغنية تصلح في وقتنا الحالي لتكون برنامج عمل يقود رجال السياسة بعد أن ضاعت البوصلة واصبحت المسألة "مداعم".



تقول الأغنية في مطلعها تسلم يا شرطي المرور تسلم يا جندي صبور فكم من سياسي هذه المرحلة يتمتع بما تمتع به شرطي المرور في الزمن الجميل من تجنيد للنفس من أجل الكويت ومن العمل بصبر من أجل أهلها , وكم من هؤلاء الوزراء والنواب والوكلاء ووكلاء الوزارات ممن يستنزفون ملايين الدنانير من الأموال العامه بصورة أجور ومكافآت خيالية كم من هؤلاء يعتبر نفسه بحق جندي صبور للكويت ؟ وكم منهم من يعتقد أنه هبة من الله , وأنه المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه .

شرطي المرور في الزمن الجميل كان ,كما تقول الأغنية, يجهد نفسه ويسعد غيره ولهذا كان يقول له الفنان محمد جابر ( العيدروسي ) قواك الله وكثر خيرك فكم من الأكاديميين والمحامين والإعلاميين والنشطاء في كل مجال يجهد نفسه ليسعد غيره ولو لمره من دون سعي محموم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية والشخصية , ومن دون أن يتخلوا أدوارهم المهمة لصالح قناصي الفرص من "عليمية" السياسة والفكر .


الأغنية تتوسع في طرح برنامج عمل يفتقده كثير للأسف من رجال هذا العصر حينما تصف شرطي المرور في الزمن الجميل بأنه يعمل في خدمة كل مواطن ... كل مواطن... كل مواطن بالشوارع والأماكن , وأنه أي رجل الدولة ورجل السياسة يفترض ألا يكون له صاحب غير الواجب فلا مصالح شخصية تقدم على مصلحة البلد ولا حسابات ضيقة ولا أهداف طائفية وعائلية وقبلية .




ولكن مقابل كل هذه الصفات التي فقد معظمها للأسف في زمننا الحالي مالذي يقدمه الناس لرجل السياسة ؟.


الطاعه تقدم لرجل السياسة كي يقود البلد من دون إزعاج وبلبة ومن دون تشكيك في كل شيء طالما كان يرعى المصلحة العامه , ولهذا وحده كان شرطي المرور في الزمن الجميل ينجح في تسيير الحركة في الشوارع لأنه يخلص في عمله ولا يحابي أحدا وفي الوقت نفسه لأنه لا يجد من يحاول "التقحيص " وسط إشارات المرور من دون حياء أو خوف , ولا يجد من يتجاوز الإشارة الحمراء ولا من يسير عكس السير كما يحصل هذه الأيام ليس فقط من شلة من المراهقين وحديثي العهد في قيادة السيارات بل حتى من قبل من انتهت رخص قيادتهم منذ زمن .




نحن بحاجة إلى أن نضبط الشوارع بالتشريع فالشرطي في هذا الزمن لا يمكن له أن يضبط الحركة المرورية من دون تطبيق العقوبات على الجميع كما كان الحال في الزمن الجميل .




وفيما يلي كلمات الأغنية التي كتبها محمد محروس ولحنها أحمد عبدالكريم وغناها محمد جابر (العيدروسي) والطفلة ايمان أحمد :




تسلم تسلم يا شرطي المرور
تسلم تسلم يا جندي صبور
تجهد نفسك تسعد غيرك
قواك الله كثر خيرك
*******
انت بخدمة كل مواطن
بالشوارع والاماكن
مالك صاحب
غير الواجب
*******
انت تأشر واحنا نطيع
لو ما انت جان نضيع
بالحمراء نوقف
بالخضرا نمشي


الاثنين، 18 أكتوبر 2010

الجو في الكويت ملوث جدا ... ومع ذلك لن نكفر بالدستور





الجو في الكويت ملوث ...جدا .
النظام السياسي لا يزال يعمل بجسد "دستوري " وروح "عشائرية " ومحاولات تشريع قانون ينظم العملية السياسية في الكويت تتعثر ليس فقط لأن السلطة تخشى من تحول التيارات السياسية إلى سلطة حاكمة وفقا للأمر الواقع, وهو تصور غير حقيقي بالمطلق , ولكن لأن التيارات السياسية والقواعد الشعبية لا تزال تعيش هي أيضا بجسد "دستوري" وروح "عشائرية" .
من يحسم الأمر ؟ لا نعلم فالجو في الكويت ملوث ...جدا.

مجلس الأمة وجد بالأصل كي تعرف السلطة الحاكمة حجم وقوة كل تيار سياسي وحجم وقوة الافكار السائدة في المجتمع ومع ذلك ونتيجة لتدخل السلطة السافر في كل صغيرة وكبيرة في الإنتخابات البرلمانية تأتي النتائج دوما غير معبرة عن الواقع السياسي الكويتي ولهذا تفلت خيوط اللعبة السياسية من يد أمهر الساسة . لماذا ؟ الإجابة لأن الجو في الكويت ملوث ...جدا.

المواد الدستورية هي الأخرى تنتهك جهارا نهارا فالمادة 44 من الدستور كادت أن تخنق لولا قيام البعض بتنظيم إجتماع عام في ساحة الإرادة بعد أن حاولت وزارة الداخلية ترويج تفسيرا مخالفا للدستور مفاده أن الندوات العامة تجمعات تتطلب إذنا مسبقا وليست إجتماعات عامة يحظر الدستور أي منع له , والمادة 108 من الدستورالمتعلقة بالحصانة النيابية تنتهك وبقسوة حينما وجهت تهمة للنائب الدكتور فيصل المسلم عن قيامه بإظهار شيك لرئيس الوزراء داخل قاعة عبدالله السالم وخلال جلسة برلمانية وليس خارجها , والمادة 66 تتعرض لمس خطير حين قرر رئيس مجلس الأمة أن قانون إسقاط فوائد القروض الذي طلب سمو الأمير إعادة النظر فيه , يعتبر قد سقط طالما أنه لم يحصل على الأغلبية من دون الألتزام بنص المادة الذي يجيز التصويت عليه في دور إنعقاد لاحق إذا لم يحصل على أغلبية ثلتي أعضاء المجلس , وهو قرار شهد إعتراضا نيابيا يتطلب أن يترجم إلى موقف واضح ووحيد وهو التصويت على القانون مرة أخرى ليمر أن حصل على أغلبية أعضاء مجلس الأمة ومن دون ذلك سيبقى الجو في الكويت ملوث ...جدا .

الصراع الطبقي والمذهبي في الكويت بغيض ورغم أنه كما الصديد الذي ينزف تحت الجلد إلا أنه يخرج أحيانا كقيح كريه بين فترة وأخرى تماما كما يحصل في الإنتخابات الفرعية , وفي تسمية البدو بالمزدوجين "الذين يجب أن يحرقوا في ساحة الصفاة " كما قيل في قناة سكوب من قبل متصل ذات مرة , وفي القول في ديوان شهير أن الرؤوس قامت والعصاعص نامت , وفي محاولات إستغلال البعض لجو التسامح في الكويت من أجل خلق الفتن بهدف عزل الكويت عن محيطها الخليجي تدريجيا عبر تضخيم القضايا المذهبية .
إذن الكل متهم والكل يتحمل المسؤولية , ألم نقل لكم أن الجو في الكويت ملوث ...جدا .

بعض ملاك الصحف والفضائيات يستغلون حرية الصحافة التي كفلها الدستور للشعب من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية جدا عن طريق تبني قضايا عامه وتوجيهها لصالح أطراف في السلطة أو أطراف متنفذة ذات ملاءة إقتصادية أما حق الشعب في المعرفة فلا يهم , وحق المجتمع في وجود صحافة وفضائيات تعمل وفق حد أدنى من التجرد فلا يهم ولكنه مسموح فقط في القضايا التي لا تمس مصالح الملاك .


ولهذا كله نجد أن كل صراع في الكويت سواء في السياسة أو الإقتصاد أو الرياضة تستطيع أن تحدد خريطة المؤثرين فيه من خلال موقف كل صحيفة أو فضائية على حده ,ولنا في الفجور في الخصومة في قضيتي الرياضة وغرفة التجارة خير دليل فالتزوير في الأخبار وفي توجيهها بلغ مرحلة لم تصل اليها حتى الأفلام الهندية حينما كانت الأفلام الهندية تبالغ في كل شيء .

كما أن التحالف إلى حد الثمالة في مواجهة أعضاء مجلس الأمة بل وفي مواجهة مجلس الأمة كمؤسسة تشريعية من الممكن أن ينقلب في الكويت وفقا لتغير المصالح إلى خصومة تصل إلى حد الإتهام بمحاولة قلب نظام الحكم وهي تهمة لا يجوز ,وفق قانون الجزاء الكويتي, أن توجه لكاتب أو صحافي أو ممثل أو أي شخص طالما كان يعبر عن رأيه بشكل سلمي .
وللأسف لم نصل لهذا المستوى إلا لكون الجو في الكويت ملوث ...جدا.

وهكذا يمكننا أن نسرد قصصا لا تحصى ولا تعد عن كيفية تهاوي مفهوم الدولة لصالح مفهوم اللادولة .

ولكن من يتحمل المسؤولية عن كل هذا ؟
هل هم من قرر مواجهة الدستور الكويتي من الداخل عبر سلسلة من الإجراءات العبثية التي تتزامن مع خطاب إعلامي معاد للدستور ؟ أم من يتعامل مع الدستور بشكل إنتقائي جدا بحيث يتحرك نصرة للدستور حينما تمس مصالحه أو مواقعه الإنتخابية ويصمت عن العبث بالدستور حينما لا يجد أن للتصدي لذلك العبث في تلك المرحلة فائدة تصب في صالحه ؟

الصورة السوداوية التي يحاول البعض رسمها عن الكويت في ظل الحكم الدستوري لن تخفي حقيقة ساطعة كما شمس أغسطس الحارقة والتي مفادها : الكويت دولة لا تحكم إلا بدستور حقيقي لا يمكن لكائن من كان ومهما حاول أن يخلق ظروف معادية للدستور أن يقنع طفلا واحدا أن الكويت ستكون أفضل من غير حكم دستوري نيابي حقيقي وغير مهجن .

إذن أين الخلاص من كل هذا الجو الملوث ...جدا ؟

الحل بسيط جدا حسب رأيي وهو آت لا محالة مهما حاول بعضنا تأجيله .

- تشريع ينظم الحياة السياسية في الكويت ولا يتيح لشرار الخلق التأثير على العمل السياسي النزيه .( نظام الرخصة السياسية للناشطين سياسيا ,ونظام الترخيص السياسي للتيارات السياسية )

- نظام إنتخابي يسحق المذهبية والقبلية والعائلية والمناطقية ويجعل تأثيرها محصورا فقط في إطارها الإجتماعي البحت ( نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة مع الفوز وفق نظام القوائم والأغلبية النسبية )

- تكثيف الدورات التنشيطية للموظفين الكويتيين بحيث يكونوا قادرين على الإنتاجية بشكل أفضل وبحيث يكونوا قادرين على تولي الوظائف القيادية من دون أن يكونوا محسوبين على شيخ أو متنفذ أو تيار أو قبيلة أو عائلة أو منطقة سكنية معينة .

- إلغاء القوانين التي لا تسمح بفصل الموظف الكويتي من القطاع الحكومي وتطبيق نظام وظيفي صارم يقضي على البطالة المقنعة أولا ثم يكون منصفا للموظفين الكويتيين ماديا ومعنويا ولوجستيا ( بيئة عمل , إمكانات )

- تشريع يسمح بفرض غرامات فورية يدفعها من يمس طائفة أو مذهبا و قبيلة أو شخصا بما يخالف القانون على أن يكون مسموحا لمن يعتقد أن هذه الغرامة غير قانونية الطعن بذلك أمام القضاء , والهدف من الغرامه الفورية عدم ترك البعض يستغل وسائل الإعلام للإساءة للآخرين من دون أن يشعر وعلى الفور بالقيمة التي تكلفها هذه الإساءة .

- تشريع صارم لا يسمح لكائن من كان إستغلال أي مرفق عام أو وسيلة عامة للإساءة إلى الأديان والمذاهب والطوائف والقبائل والعوائل بحيث يقتصر النقد العام على الشخصيات العامة التي إرتضت أن تعيش تحت أضواء الرقابة الشعبية .


المطلوب القيام بإجراءات تشريعية وقانونية سريعه فوتيرة الفساد بأشكاله المختلفة أصبحت سريعة وسريعة جدا .

اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه دولة دستورية تحت قيادة سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - , واللهم أخرجنا جميعا من العقلية التي تدير الأمور بآلية الصراع المذموم إلى العقلية التي تدير الأمور بآلية الصراع المعقول .

الأحد، 17 أكتوبر 2010

دراسة قانونية : معيار التفرقة بين الإجتماعات العامه والتجمعات في الدستور والمذكرة التفسيرية وحكم المحكمة الدستورية *





تمهيد

تحاول وزارة الداخلية في الكويت ترسيخ فهم جديد لتطبيق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات مفاده أن الندوات التي تنظم في الأماكن العامة ومنها ما يعقد في ساحة الإرادة ليست سوى تجمعات يتطلب عقدها أخذ إذن مسبق من المحافظ المعني وذلك وفقا لمواد المرسوم بقانون المتبقية والتي لم يسقطها حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الأول من مايو العام 2006 وألغى تطبيق خمس عشرة مادة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات. لهذا تواجه مجموعة الكتاب والإعلاميين والمدونين التي أعلنت عن تنظيم أول ندوة في ساحة الإرادة منذ صدور بيان وزارة الداخلية في الثاني والعشرين من سبتمبر العام 2010 والمتضمن فهم وزارة الداخلية الجديد لتطبيق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، ضغطا من وزارة الداخلية بهدف إقناعهم بتقديم طلب مسبق لعقد الندوة لمحافظ العاصمة مع تعهدات بقبول هذا الطلب، وهو إجراء تقوم به وزارة الداخلية كي يترسخ هذا الفهم الجديد الذي نعتقد أنــه فهــم مغلوط من شأنه أن يعود في وضــع الاجتماعات العامة في الكويت إلى الوضــع غير الدستوري الذي كانت عليه في الثلاثيــن من ابريل 2006 أي قبل يوم واحد من صدور الحكم الدستوري بإلغاء مادتين في مرسوم قانون الاجتماعات العامة بشكل كامل وإلغاء ثلاث عشرة مادة أخرى بشكل جزئي، وهو الوضع الذي كان يقرر فيه المحافظ ما إذا كان الشعب الكويتي يستحق أن يجتمع في مكان عام ليناقش قضايا عامة محددة من عدم ذلك. وقبل تفنيد هذا الفهم الجديد من وزارة الداخلية يتطلب الأمر من المختصين في وزارة الداخلية الإجابة عبر بيان في وسائل الإعلام عن هذين السؤالين البسيطين:

ـ لماذا لم تصدر وزارة الداخلية قرارات وزارية منذ صدور الحكم الدستوري في الأول من مايو العام 2006 تنظم المسائل التي ترتبت على هذا الحكم؟ ولماذا اكتفت ببيان صحافي لا يمكن للمواطنين في الكويت الطعن فيه في القضاء كي يعرف مدى مشروعيته؟

ـ ما تعريف الاجتماع العام لدى وزارة الداخلية؟ وما موقف الوزارة من التعريفات التي وضعتها المحكمة الدستورية للاجتماع العام، هل تعترف بها؟ أم أنها تعتبر الحكم الدستوري لم يأت بتعريفات ضابطة ومحددة للاجتماع العام؟


مقدمة


سبق لوزارة الداخلية نفسها وللنيابة العامة أن وضعتا تعريفا للاجتماع العام يخرجه عن مظنة أن يكون تجمعا ففي الدعــوى الجزائية رقم 223 لسنة 2004 والتي أقامتها النيابة العامة ضد المحامي الحميدي السبيعي والنائب مبارك الوعلان المطيري (لم يكن نائبا حينذاك) وهي الدعوى التي صدر على أثرها قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن تم الاستناد في قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة على أن السبيعي والمطيري خالفا نص المادة رقم 1 من المرسوم قانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات وهي المادة التي تعرف الاجتماع العام، وأنهما كذلك خالفا المادة رقم 4 من المرسوم نفسه وهي المادة التي تتحدث عن طلب ترخيص مسبق للاجتماع العام، ولم تقم النيابة العامة بطلب معاقبة السبيعي والمطيري وفقا للمواد 12 و13 و14 وهي المواد التي تتحدث عن التجمعات لا عن الاجتماعات العامة.

ويتضمن هذا الامر تبني وزارة الداخلية والنيابة العامة تعريف محدد للاجتماع العام، وهو التعريف الذي تأتي وزارة الداخلية وبعد نحو ست سنوات من رفع الدعوى وتتبنى غيره وتعتبر أن الندوات العامة ليست سوى تجمعات تتطلب الإذن المسبق قبل عقدها.

كما أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات بينت فيما يتعلق بنص المادة 4 من المرسوم الآتي «أنه جعل الأصل هو منع الاجتماع العام متى لم يصدر به ترخيص، وأضاف هذا النص حظر الدعوة إلى اجتماع عام أو الإعلان عنه أو النشر عنه إلا بعد صدور الترخيص بعقده لأن علم الجمهور بموعد الاجتماع ومكانه قد يترتب عليه أثر غير محمود لدى الجمهور إذا ما منع بعد ذلك خاصة أن كثيرين قد يتوجهون إلى مكان الاجتماع دون علمهم برفض الترخيص بعقده مما يسبب حدوث اضطرابات عند صرف الحاضرين للاجتماع».

وفي هذه الفقرة من المذكرة الإيضاحية تأكيد من الحكومة التي وضعت هذا المرسوم العام 1979 ومن وزارة الداخلية والنيابة العامة التي دافعت عن مشروعيته العام 2004 أن الاجتماع العام يختلف عن التجمع وأن الاجتماع يعقد بدعوة مسبقة وفي مكان محدد ولمناقشة مواضيع معروفة سلفا وليس تجمعا يعقد للتظاهر أو التعبير الحركي عن رفض قرار أو سياسة ما.

(أولا): الفرق بين الاجتماع العام والتجمع في الدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية

الاجتماع والتجمع في نص المادة 44:

تنص المادة 44 من الدستور على الآتي: «للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم لخاصة.والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب».

ويبدو واضحا أن المادة الدستورية تتحدث عن أنواع مختلفة من حق الإجتماع وفق الآتي:

ـ اجتماعات خاصة لا يجوز لقوات الأمن حضورها وبالتالي لا يجوز لهذه القوات الاقتراب من الأماكن الخاصة التي تعقد فيها كما لا يجوز التضييق على من يريد حضورها بغلق الطرق تحت أي ذريعة.

ـ اجتماعات عامة.

ـ مواكب (مظاهرات، مواكب سيارة).

ـ تجمعات ذات طابع متحرك.

كما يلاحظ في هذه المادة الدستورية أنها قررت وقبل أن تبين أنواع الاجتماعات قررت أن للأفراد الحق في الاجتماع من دون حاجة لأن أخذ الإذن بالموافقة أو عدم الموافقة، كما رفضت المادة الدستورية ايضا حتى مجرد إخطار السلطات بشكل مسبق وذلك كي لا يفتح المجال أمام تقييد هذا الحق بأساليب متعددة.

الاجتماع العام والتجمع في المذكرة التفسيرية

في المذكرة التفسيرية تتحدث عن تأثير أصداء القضايا العامة في الراي العام حينما تنص على الآتي «كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة».

والسؤال هنا كيف ستكون هناك أصداء في الرأي العام إذا كان الإذن بعقد الاجتماعات العامة بيد من يفترض أن هذه الاصداء ستكون ضدهم أو معهم؟ وكيف سيتم قياس هذه الأصداء في الرأي العام إذا اقتصر السماح بعقدها على عدد لا يتجاوز العشرين شخصا وفي ديوانية خاصة قد لا تتسع لعدد من يريد المشاركة في التعبير عن تأييد طلب طرح الثقة أو ربما رفضه؟

خطورة حصول الاضطرابات إذا ما تم تقييد حق الاجتماع العام

المذكرة التفسيرية تعلن أن على الحكم الديموقراطي أن يجعل رقابة الراي العام العمود الفقري لشعبية الحكم أي ان الحكم يفتقد الشعبية من دون توفير مقومات وضمانات رقابة الراي العام ومن ابرز هذه الضمانات والمقومات التي ذكرتها المذكرة التفسيرية المادة 44 من الدستور بل ان المذكرة التفسيرية التي تفحصها الآباء المؤسسين قبل ان يصدروها مع الدستور كي تكون منارة نهتدي بها جميعا ولا نهمشها لمصالح ضيقة.

هذه المذكرة التفسيرية قالت وبوضوح عن الحريات ومن ضمنها حق الاجتماع العام أنها تساهم في رفع الوعي السياسي وليس كما يقول البعض المشكك دوما بأنها تؤجج الشارع.

كما أن هذه الحريات وحسب المذكرة التفسيرية تقوي الرأي العام وهو هدف كان الآباء المؤسسون في المجلس التأسيسي يخلصون في سعيهم لتحقيقه وليس كما هو الحال في وضعنا الحالي حيث لا تتوقف الإجراءات عن القيام بتكرار المحاولات من أجل تهميش الرأي العام ووصمه بالغوغائية وبالتأجيج.

الأخطر من كل ذلك أن الآباء المؤسسين حذروا عبر المذكرة الدستورية من المس بهذه الحريات والتضييق عليها ومنها حق الشعب في الاجتماع العام معتبرة أن ذلك من شأنه أن يجعل النفوس متذمرة بصورة لا يمكن معالجتها بوسائل دستورية، وأن ذلك قد يجعل الصدور تكتم آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، وأن القلاقل والاضطرابات ستسود نتيجة لذلك في الدولة.

وكانت المذكرة التفسيرية صريحة في هذا الأمر إلى الحد من التحذير أن تتحول الكويت نتيجة تقييد الحريات العامة، ومنها حق الاجتماع العام، إلى وضع مشابه لما يحصل في دول أميركا اللاتينية آنذاك (1962) من اضطرابات وقلاقل.

فهل بعد هذا الوضوح في المذكرة التفسيرية يأتي من يفسر نصوص القانون بصورة متشددة بما يعرض الكويت إلى وضع قد تسوده القلاقل والاضطرابات لا سمح الله.

ـ غل يد مجلس الأمة عن تقييد حق الاجتماع:

المذكرة التفسيرية وفي التفسير الخاص لنص المادة 44 من الدستور كانت واضحة في منع المشرع أي مجلس الأمة والحكومة بالتبعية من مجرد حتى تقديم تشريع يطلب من الناس أخذ الإذن قبل عقد اجتماعاتهم الخاصة أو إخطار السلطات بشكل مسبق كما أوضحت المذكرة التفسيرية في تفسير لا يحتمل اللبس أنه لا يجوز لقوات الامن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات.

ولهذا يبدو غريبا في الآونة الأخيرة تواجد القوات الخاصة في المناطق السكنية الآمنة لمجرد أن مجموعة من المواطنين عقدوا في منازلهم اجتماعات خاصة بهم لا تخالف القانون.

مع ملاحظة أن الاجتماع الخاص قد يعقد داخل المنزل أو «أمامه» وفقا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

ـ معيار التفرقة بين الاجتماع العام والتجمع في المذكرة:

المذكرة التفسيرية قررت وبوضوح أن الصورة المعتادة للاجتماعات العامة هي التي تتم في مكان معين، كما هو الحال، حسب فهمنا، لتنظيم الندوات في مكان عام كساحة الإرادة، ولاحقا ذكرت المذكرة التفسيرية أن الاجتماعات العامة قد تأخذ صور مواكب تسير في الطريق العام أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام.

وهنا يتضح أن المذكرة التفسيرية فرقت بين الاجتماع العام الذي يعقد لمناقشة مواضيع محددة في مكان معين وبين التجمعات التي تعقد من دون بحث موضوع معين وتأخذ طابعا متحركا لا ثابتا ما جعل المذكرة ونص المادة 44 من الدستور قبل ذلك يضعها في الترتيب بعد المواكب السيارة ولم يقرنها بالاجتماعات العامة وهو ترتيب انتبه له الحكم الدستوري بشأن مرسوم قانون الاجتماعات العامة والتجمعات كما سنبين لاحقا.

كما يبدو لافتا أيضا أن المذكرة التفسيرية حينما بينت أن القانون هو من يضع المعيار الذي يفرق بين الاجتماع العام والخاص فإنها اعتبرت كل أنواع الاجتماعات العامة في كفة واحدة والاجتماعات الخاصة في كفة أخرى ما يجعل حكم المواكب السيارة والتجمعات السيارة يدخل في حكم الاجتماع العام الذي لا يتطلب أخذ الإذن المسبق ولا الإخطار المسبق للسلطات، وما من شأنه ايضا أن يجعل المواد أرقام 12 و13 و14 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات معرضة لشبهة عدم الدستورية.

ثانيا: الفرق بين الاجتماعات العامة والتجمعات وفقاً للمحكمة الدستورية

ـ المحكمة الدستورية لم تضف الدستورية على طلب الإذن بتنظيم المظاهرات والتجمعات:

عدم بت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الأول من مايو 2006 بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات في المواد المتعلقة بالمواكب السيارة والتجمعات لا يعني أن الحكم أضفى على هذه المواد الدستورية وذلك لأن ولاية المحكمة الدستورية في الدعاوى التي تنظرها تمتد فقط للدفع الجدي بعدم الدستورية، والدفع في قضية المحامي الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان المطيري تم فقط بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم.

كما أن امتداد ولاية المحكمة الدستورية للمواد الأخرى تم وفق حيثيات الحكم الدستوري بسبب تداخل مضامين النصوص الأخرى مع النصوص المطعون في عدم دستوريتها وهو التداخل الذي رأت المحكمة ضمنا أنه لم يحصل مع المواد المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات وهو ما يعني أن هذه المواد لم تحصن دستوريا، وأنه قد يحكم بعدم دستوريتها مستقبلا إذا ما طعن بذلك.

ـ لا تقييد للرقابة الشعبية:

كانت المحكمة الدستورية واضحة في الحكم الدستوري في رفضها وضع القيود على حق الرقابة الشعبية والذي ينبثق منه حق الاجتماع العام، إلى درجة أنها اعتبرت ذلك هدما للديموقراطية.

كما أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن نقض حق الاجتماع ليس سوى تقويض للأسس التي يستند فيها النظام من أجل أن يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية.

ـ معيار التفرقة بين الاجتماع العام والتجمع:

انتقدت المحكمة الدستورية في حيثيات الحكم جعل منع الاجتماعات العامة هو الأصل ورأت ان ذلك يعطي للإدارة سلطة مطلقة.كما انتقدت المحكمة جعل فيصل التفرقة في ماهية الاجتماع الموضوع الذي يبحث لا المكان الذي يعقد فيه هذا الاجتماع.

كما رفضت المحكمة الدستورية أي صيغة تشريعية مبهمة تطلق العنان لسوء التقدير.

وكان لافتا أن المحكمة الدستورية شددت في حيثيات الحكم أنه لا يتصور أن الدستور الكويتي قد قصد أن يكون تنظيم حق الاجتماع العام بقانون «ذريعة لتجريد الحق من لوازمه أو العصف به أو تعطيل الحق في الحوار العام».

ـ الاجتماع العام حسب المحكمة الدستورية:

المحكمة الدستورية وضعت توصيفا محددا لحق الاجتماع وفق التالي «مكنة الأفراد في التجمع في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل تهمهم، وما يرمي إليه ـ بالوسائل السلمية ـ من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجدال توصلا من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمها سدادا ونفعا».

ويبدو واضحا من هذا التوصيف أن الاجتماع الذي يبحث بالوسائل السلمية الآراء ضمن إطار للتبادل الفكري ـ حسب وصف المحكمة الدستورية ـ لا يمكن أن يتصور أنه تجمع يثير قلق السلطات ما يتطلب تواجد رجال الأمن للتنظيم أو فض الاجتماع فهذا الامر قد يحصل في المواكب والمظاهرات والتجمعات وهي حالات تختلف عن الاجتماع العام الذي أبدعت في وصفه المحكمة الدستورية وأبدعت كذلك في ربطه بالفكر والنقاش وتفاعل الآراء.

ولهذا كانت المحكمة الدستورية أكثر من واضحة حينما بينت أن أخذ الإذن المسبق في الاجتماع العام وقيام قوات الأمن بفض الاجتماع متى ما أرادت ليس سوى «إطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون» و«منح سلطة الإدارة سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام» و«تعطيل الحق في الحوار العام».

كما برز في الحكم الدستوري أن المحكمة الدستورية رفضت أن تكون نصوص القانون بشأن الاجتماعات العامة «ذات تأويلات متعددة»، «وفاقدة لنص محدد وجازم» ما يجعلها سببا للإخلال بحقوق كفلها الدستور، ومنها حق الاجتماع أي ان المحكمة الدستورية طلبت أن تكون النصوص محددة وواضحة بحيث لا يلتبس المعنى على المواطنين فيخشون ممارسة حقوقهم في التعبير.

الخلاصة

ـ الندوات التي تقام في الأماكن العامة في الكويت ومنها الندوات التي تقام في ساحة الإرادة منذ العام 2006 ليست سوى اجتماعات عامة سلمية لا يوجد قانون ينظمها بعد إلغاء المحكمة الدستورية للنصوص المنظمة في مرسوم القانون رقم 65 لسنة 1979 بسبب عدم دستوريتها ما يجعل التنظيم مستمدا حاليا بشكل مباشر من المادة 44 من الدستور إلى حين قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون أو قيام اعضاء مجلس الأمة بتقديم مقترح بقانون يتوافق بشكل تام مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية.

ـ تفسير وزارة الداخلية الذي صدر في بيان في العشرين من سبتمبر 2010 للندوات التي تقام في ساحة الإرادة بأنها تجمعات وليست اجتماعات عامة، تفسير لا يدعمه سند واضح من الدستور، كما أنه يتضمن تقييدا واضحا لرقابة الرأي العام، وهو باعتقادنا تفسير لا تتبناه وزارة الداخلية بشكل جاد وإلا لكانت أصدرته في قرارات وزارية تخضع لسلطة القضاء.

ـ منع المواطنين من اقامة اجتماع عام في ساحة الإرادة يتيح لهم التقدم بدعوى قضائية ذات شق مستعجل يتم فيها طلب تنظيم الاجتماع العام إلى حين فصل القضاء في الأسانيد التي من المفترض أن تسوقها وزارة الداخلية من اجل إثبات ان الندوات التي تنظم في الأماكن العامة تجمعات تتطلب الإذن المسبق وفق المواد 12 و13 و14 من مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 وليست اجتماعات عامة رفضت المحكمة الدستورية ان يطلب قبل عقدها إذن أو إخطار مسبق.

ـ تشدد الحكومة في مسائل الحريات العامة ليس قضية قانونية بحتة كي يحسم فقط في القضاء إنما وكما قالت المذكرة التفسيرية يعتبر قضية من شأنها زرع الضيق في صدور المواطنين بسبب حرمانهم من حقهم في التعبير السلمي، وهو أمر يجب أن تنتبه له الحكومة جيدا فرقابة الرأي العام، وكما قال الحكم الدستوري بهذا الشأن، ليست منحة من الحكومة كي يتم تقييدها بل هي حق طبيعي رسخه الدستور كي يحافظ على الكويت من القلاقل والاضطرابات وهو أمر يحمل الجهات المعنية والمسؤولين المباشرين عن هذه الملفات مسؤولية تاريخية في عدم التعرض للحريات العامة وخصوصا حق الاجتماع العام.

الخاتمة

نص مقتطف يستحق أن يكتب بأحرف من ألماس من حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات:

«الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها، ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاما اجتماعيا وحقا للأفراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها».



المراجع المستخدمة في الدراسة

ـ نص المادة رقم 44 من الدستور «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب».

ـ نص المادة رقم 101 من الدستور «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من 10 اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل 7 ايام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

ـ المذكرة التفسيرية لدستور الكويت.

ـ مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979.

ـ حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المواد رقم (1) و(4) بشكل كامل والمواد أرقام (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد رقم (769) السنة الثانية والخمسون بتاريخ 11/5/2006.

ـ نصوص المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (قبل صدور الحكم الدستوري بإلغاء بعض مواده).

ـ نصوص المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (بعد صدور الحكم الدستوري بإلغاء بعض مواده).

* نشرت في جريدة الأنباء :http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=143874&zoneid=14&m=0


الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

....وسقط أي تفسير يعتبر ان الندوات العامة في ساحة الإرادة تجمعات محظورة




يوم أمس , الثاني عشر من اكتوبر العام 2010 ,يوم تاريخي بكل المقاييس ففي مساء هذا اليوم سقط تفسير وزارة الداخلية الذي يعتبر الندوات العامة ,كالتي تعقد في ساحة الإرادة, تجمعات يتطلب عقدها أخذ الإذن المسبق من المحافظ, وتم عقد ندوة " دفاعا عن المادة 44 من الدستور " من دون طلب هذا الإذن ومن دون منع وزارة الداخلية لعقدها ليتم التاكيد مرة أخرى في حالة قانونية يعتد بها أن الندوات العامة التي تعقد في الأماكن العامة تعتبر إجتماعات عامة لا تخضع لتطبيق المواد 12 و13 و14 من مرسوم بقانون الإجتماعات العامه والتجمعات الذي اسقطت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الاول من مايو 2006 منه خمس عشرة مادة من أصل إثنا وعشرين مادة يتكون منها هذا المرسوم سيء الذكر .
( لمتابعة تفاصيل الندوة www.alaan.cc)

وسبحن الله العظيم الذي جعل إرادة شابين كويتيين آمنا بأن الحقوق الدستورية تعلو على المصالح الضيقة تنتصر على حكومة بأسرها ,وعلى نواب قاموا بتحريض الحكومة على منع تنظيم هذه الندوة, وعلى صحف "فداوية" ومأجورة وصفت هذه الندوة بندوة الفتنة فعقدت كما أراد لها منظماها رغم تخاذل بعض القوى السياسية التي وعدت بالحضور ورغم تغيب بعض النواب والشخصيات السياسية رغم تأكيدهم على الحضور غير مره .

ولكن ما هي قصة هذه الندوة التي قلبت الموازين وأعادت عمليا وليس فقط عبر البيانات حق الشعب الكويتي في الإجتماع من دون إذن مسبق من السلطة ؟

حين صدر بيان الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي من قبل وزارة الداخلية محذرا من عقد أي ندوة عامه من دون إذن من وزارة الداخلية ومؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك ومن ضمنها توجيه إتهامات تصل عقوبتها إلى السجن لعام قرر كاتب هذه السطور وبعد قراءة عميقة للدستور والمذكرة التفسيرية وحكم المحكمة الدستورية بهذا الشأن الرد على هذا البيان بشكل عملي عبر دعوه وجهها إلى الشخصيات النيابية والسياسية والى القوى السياسية والمدنية في مقال نشر الاسبوع الماضي في مدونتي بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية من أجل تنظيم ندوة عامة في ساحة الإرادة تمسكا بالحق الدستوري الذي أوردته المادة 44 من الدستور في الإجتماع العام من دون طلب إذن مسبق .

إستجابة لهذه الدعوى قام الناشط السياسي ورئيس جمعية مناهضة التمييز العنصري (تحت الإشهار) فايز النشوان بالإتصال والثناء على الدعوه وابدى إستعداده للقيام باي أمر من شأنه تحقيق هذه الدعوه فتم الإتفاق معه على القيام معا بتنظيم هذه الدعوه بشكل مستقل ومن دون نسبها إلى أي جهه بما في ذلك الجمعية التي يترأسها كي نبتعد بهذه الفكرة الوطنية عن أي خلاف سياسي مع أي أطراف أخرى .

وبالفعل قام النشوان بجهد جبار من أجل التنسيق لعقد هذه الندوة عبر الإتصالات بالشخصيات النيابية والسياسية المدعوه وعبر تلقي إتصالات مسؤولي وزارة الداخلية التي كان معظمها محاولات ضغط تمت باسلوب متحضر لطلب أخذ الإذن المسبق مع الوعد بالموافقة عليه وهو ما كان مرفوضا منذ البداية رغم المحاولات التي بذلتها الإدارة القانونية لإقناعنا بأن ندوات ساحة الإرادة تجمعات تتطلب أخذ الإذن المسبق .

وبعد الإعلان عن موعد الندوة في ساحة الإرادة الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر (يوم أمس) تفاجأنا بأن قوى 11\11 تنوي تنظيم 11 ندوة في وقت واحد قبل يوم من موعد عقد الندوة وعند الإستفسار من أحد قياديي قوى 11\11 وهو الأخ ناصر الشليمي عن التوقيت وتأثيره المحتمل على الندوة التي أعلنا عنها بشكل مسبق أبلغنا بأن الترتيبات لعقد هذه الندوات تم قبل فترة ومن دون العلم بموعد عقد الندوة فتفهمنا الموقف ودعمنا عقد ندوات الإثنين طالما كان هدفها الاسمى دعم المادة 44 من الدستور .

ولكننا تفاجأنا في بيان قوى 11\11 الذي أعلنوا فيه عن عقد ندواتهم بمحاولة غير مفهومه وغير مقبوله بربط ندوة ساحة الإرادة بقوى 11\11 عبر القول بأن ثمة تنسيق تم مع القوى قبل عقدها وهو أمر غير صحيح وعبر القول بأن فايز النشوان ينتمي لقوى 11\11 وهو غير صحيح إذ أن النشوان وكما هو معروف توقف عن المشاركة في قوى 11\11 بعد خلافات معها كما أن مشاركته في تنظيم ندوة ساحة الإرادة جاءت لكونه مواطنا لا كونه رئيسا لجمعية مناهضة التمييز العنصري .

ورغم الإتصال بقوى 11\11 ولفت إنتباههم إلى ذلك للأسف تكررت المحاولات منهم حين أوردوا في إعلانهم مدفوع الأجر عن ندوات الاثنين ذكر ندوة ساحة الإرادة ودعوا إلى حضورها من دون التنسيق مع منظميها من دون أن يعلموا أننا تجنبنا الإعلانات مدفوعه الأجر لأن الهدف ليس الحشد بقدر ما كان عقد الندوة من دون إذن مسبق .

لسنا في خصومة مع أحد ولقوى 11\11 نقدم الشكر على حضورهم الندوة ولكننا لا نقبل محاولات التهميش والإحتواء . .

خلال كل ذلك لم تتوقف محاولات وزارة الداخلية في الضغط على منظمي ندوة ساحة الإرادة من أجل طلب الإذن المسبق ون كانت هذه المحاولات تتم باسلوب راق ومع ذلك كان هناك رفض قاطع من منظمي الندوة فعقد الندوة من دون إذن كان هو الهدف الوحيد ترسيخا لحق دستوري ورد في الدستور وأكدته المحكمة الدستورية في حكم لافت .

صبيحة يوم عقد الندوة (يوم أمس) تلقى منظما الندوة اتصالا من مسؤول في وزارة الداخلية أفاد فيه بأن الوزارة ليس لديها اي مانع من اقامة الندوة وبين ان وزارة الداخلية تدعم الحريات العامه ولا يمكن أن تقف ضدها طالما كانت موافقة للقانون وبين ان الحضور الأمني لن يتعدى تنظيم حركة السير وهو الموقف الحضاري الذي قابله منظما الندوة بتنظيم الندوة بشكل هاديء من دون محاولات تصعيد رغم أن ترتيبات عقد الندوة تضمنت إختيار موقع بديل قريب من ساحة الإرادة في حال منع الندوة وتضمنت كذلك تكليف محام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لحسم هذا الخلاف في القضاء .

ويوم أمس وبحضور متواضع يتحمل مسؤوليته الشخصيات النيابية والسياسية والقوى السياسية التي غابت رغم دعوتها جميعا عقدت الندوة كما كان مخططا لها من دون إذن مسبق بمشاركة النائب الدكتور وليد الطبطبائي ممثلا لكتلة التنميةو الإصلاح البرلمانية والنائب السابق محمد الخليفة والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي والكاتب والناشر أحمد الديين والمحامي الحميدي السبيعي والدكتور عبيد الوسمي وممثل تكتل العدالة والسلام محمد عاشور وممثل قوى 11\11 ناصر الشليمي وشخصيات ناشطة أخرى .

غاب من غاب وحضر من حضر فالندوة معلن عنها قبل فترة كافية ومن يحرص على الدستور الكويتي والحريات العامة يعرف جيدا الطريق إلى ساحة الإرادة التي طالما صدحت فيها حناجر كثيرة دفاعا عن الدستور ولهذا لا يهم في هذه اللحظة عدد من حضر وعدد من غاب فلو كان للعدد قيمة لإستطاعت الحكومة وأغلبية " معاهم معاهم عليهم عليهم " النيابية والصحف المأجورة والفضائيات الموتورة منع مواطنين أثنين من ممارسة حق دستوري كفله الآباء المؤسيين .

في أي وقت يستطيع أي مواطن عقد اي ندوة عامه من دون إذن من وزارة الداخلية فالندوات العامة إجتماعات عامه وليس تجمعات ولكن قبل ذلك وبعده لا وفق الله كل من يقوم بندوة أو نشاط يستهدف السلم الأهلي في الكويت ولا وفق الله كل من يقوم بعقد ندوات من شأنها مس الوحدة الوطنية ولو كان ذلك بحسن نية فوجود الحق الدستوري لا يعني ممارسته بطريقة هوجاء فالسياسة علم يدرس وتتضمن أساليب كثيرة لتحقيق الأهداف من دون الإضرار بالمصلحة العامة .

لا تقدموا الشكر لا لنا ولا لأي أحد آخر ... اشكروا الله الذي رزقنا هذا الدستور العبقري الذي اخلص الآباء المؤسسين في صياغته ولم يكونوا كسياسيي اليوم كل موقف لديهم يقابله ثمن سياسي وأحيانا مصلحي .

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2010

حق الشعب الكويتي في الإجتماعات العامه سيتجدد الليلة في ساحة الإرادة




لا أدري ما الذي سيضر الحكومة اذا إجتمع مئة مواطن في ساحة الإرادة ليعبروا وبكل تحضر عن آراء معينة في القضايا العامة , هل سيتوقف الإقتصاد مثلا ؟ أم هل سيؤدي ذلك إلى تعطل مشاريع التنمية ؟ أم ماذا ؟.

مئة مواطن من أصل مليون مواطن ترفض الحكومة أن يمارسوا حقهم الدستوري في الإجتماع العام فماهي المبررات التي تجعل حكومة بأكملها تتلقى الدعم النيابي من نواب " معاهم معاهم عليهم عليهم " تخشى من إجتماع عام لمئة مواطن في حين لا يزال 1133114 مواطن مشغولين في حياتهم وأنشطتهم .( عدد سكان الكويت من الكويتيين حسب إحصائية صادرة من هيئة المعلومات المدنية في 30 يونيو 2010 يبلغ 1133214)

حين قرأت بيان وزارة الداخلية الصادر في العشرين من سبتمبر 2010 والذي تضمن منع إقامة الندوات إلا بإذن تطبيقا للمواد 12 و13 و14 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات أجريت بحثا مطولا- سينشر قريبا- عن حق الإجتماع العام كما ورد في الدستور الكويتي وفي المذكرة الدستورية وفي حكم المحكمة الدستورية الصادر في الاول من مايو 2006 ,وتوصلت إلى أن الندوات العامه التي تعقد في ساحة الإرادة تعتبر إجتماعات عامة يجوز للمواطنين عقدها من دون طلب الإذن من وزارة الداخلية ومن دون إخطار السلطات وأنها ليست تجمعات يتطلب مرسوم القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات طلب الإذن المسبق من المحافظ , وهو رأي معتبر سبق أن أعلنه الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع كما أعلنه ايضا المحامي الحميدي السبيعي في تصريح صحافي نشر أول من أمس , وهو المحامي الذي كانت القضية المرفوعه ضده في العام 2004 من قبل الحكومة من أهم اسباب إلغاء معظم مواد مرسوم بقانون عبر حكم دستوري لافت .

وحين ثار الجدل حول هذا الموضوع كتبت مقالا في مدونتي نشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية(http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60169&cid=47) طالبت فيه الشخصيات النيابية والسياسية والقوى السياسية والكتاب والإعلاميين والحقوقيين والمدونين بتنظيم ندوة عامة في ساحة الإرادة تتحدث عن المادة 44 من الدستور كي نؤكد كمواطنين أن تفسير وزارة الداخلية والذي أعتبرت فيه أن الندوات العامة التي تجرى في ساحة الإرادة تجمعات وليست إجتماعات عامة تفسير مخالف لنص المادة 44 من الدستور .

الزميل فايز النشوان وهو ناشط سياسي حقيقي ويترأس جمعية مناهضة التمييز ( تحت الإشهار) تبنى هذه الفكرة وحولها إلى أمر واقع بجهود جبارة لا يستطيعها فريق عمل في تيار سياسي بأكمله .

اليوم سيتم تنظيم ندوة " من ينتصر للمادة 44 من الدستور " بكل هدوء ومن دون تشنج ومن دون أن تكون هذه الندوة مدخلا للإساءة إلى أحد كما سيتم التطرق إلى أهمية عدم مس الرقابة الشعبية من قبل السلطة ,ورفض إستغلال الحريات العامة لإثارة الفتن والطائفية والمذهبية .


من يريد دستورا يكفل الحريات العامة فليأت مساء اليوم إلى ساحة الإرادة ليرسخ مبدأ الرقابة الشعبية كما وردت في الدستور الكويتي ومن لديه عذر يمنعه فهو معذور أما من لا يريد أن يعلن موقفا فالتاريخ لن يرحمه وسيتحمل وزر تحويل الديمقراطية في الكويت لتكون ديمقراطية معلبة لا تعقد الندوات فيها إلا في ديوانيات صغيرة المساحة يحضر فيها 12 مواطنا وتحاصرها 20 دورية ومدرعه والعشرات من رجال القوات الخاصة .

الأحد، 10 أكتوبر 2010

هكذا ستنتصر المادة 44 من الدستور دوما وموعدنا الثلاثاء المقبل في ساحة الإرادة




لو قام المجلس الأعلى للقضاء بنشر حيثيات الأحكام وخصوصا حيثيات الأحكام الدستورية في موقع في شبكة الأنترنت لأتسع مدى الثقافة القانونية للشعب الكويتي ولاستفاد مئات الألوف في الكويت وكذلك الملايين من متصفحي الأنترنت من المباديء القانونية التي يسطرها القضاة في الكويت نصرة للدستور وللحق وللعدالة ولحرية التعبير .

الإجتماع العام الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في ساحة الإرادة على شكل ندوة عامة إنبثقت فكرة عقده بعد قراءة معمقة قام بها منظمو هذا الإجتماع لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو 2006 بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وهو الحكم الذي اسقط 14 مادة من أصل 22 مادة يتكون منها المرسوم .

وفيما يلي بعض المقتطفات من هذا الحكم التاريخي الشهير الذي زودنا به الأخ المحامي الحميدي السبيعي وهو الحكم الذي رسخ فيه رجال القضاء الكويتي وهم رئيس المحكمة الدستورية المستشــــار راشد عبد المحسن الحماد وأعضاء المحكمة المستشارين يوسف غنـام الرشيـد وفيصل عبد العزيز المرشد وكاظم محمـد المزيدي وراشد يعقــوب الشـراح , مباديء قانونية واضحة وصارمة تمنع أي سلطة مستقبلا من أي مس في حرية التعبير وتفرعاتها وهو الحكم الذي لو كان المختصون في وزارة الداخلية قد قرأوه بشكل دستوري دقيق لما تجرأ أحد ما وقرر في بيان أن يمنع الشعب الكويتي من ممارسة حقه في الإجتماع في مكان عام .

مقتطفات من الحكم الدستوري :

- نصوص الدستور وضعت في جانب منها قيداً على سلطة المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيماً للحقوق والحريات العامة بألا يجاوز الحدود والضوابـط التي فرضتها أو ينال من أصل الحق أو يحد من ممارسته أو يحيد عن الغاية من تنظيمه. هذه النصوص وضعت أيضاً قيداً عاماً على الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم بوجوب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة باعتبار ذلك واجباً عليهم.

- الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها بل أنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقوق طبيعية أصيلة. النص عليها في الدساتير تبصيراً للناس بها وقيداً على المشرع فيما يسنه من أحكام. الحريات العامة ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى. ضمانها في مجمـوع عناصرها لازم باعتبارها مـن الدعامـات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي بدونها.

- مبدأ السيادة الشعبية جوهر الديمقراطية وعمادها. رقابة الرأي العام تمثل العمود الفقري في شعبية الحكم. الحق في الرقابة الشعبية يعد فرعاً من حرية التعبير ونتاجاً لها. عدم جواز وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض أو مصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور.

- حق الاجتماع. عدم جواز نقضه لما من شأن ذلك أن يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستنداً إلى الإرادة الشعبية. حرية الاجتماعات الخاصة. الدستور كفلها للأفراد دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة. الاجتماعات العامة. الدستور أباحها وفقاً للشروط التي يبينها القانون. نطاق هذه الإباحة. الدستور أسند جانب التنظيم في شأن الاجتماعات العامة إلى القانون. وجوب التزام هذا التنظيم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور دون إهدار لهذا الحق.

- القانون جعل الأصل في الاجتماعات العامة هو المنع وأباحها استثناءً وأقام هذا الاستئناء على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات وخولها اختصاصا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص أو عدم الموافقة عليه. النص الوارد بالقانون جعل فيصل التفرقة هو موضوع الاجتماع لا مكانه وأسبغ وصف الاجتماع العام على الاجتماع الذي يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصاً على الأقل. استغراق هذا الوصف لأي اجتماع ولو قل عدد الحاضرين فيه عن هذا العدد. عبارات نص القانون صيغت مرنة بالغة العموم والسعة غير محددة المعنى مبهمة بما يجعل عبارات النص تؤول في التطبيق في إطارها الفسيح إلى إطلاق العنان لسوء التقدير كما يفضى عموم عباراتها واتساعها إلى إطلاق سلطة الإدارة في إسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع وأياً كان موضوعه أو مجاله.

- الدستور عهد إلى القانون تنظيم حق الاجتماع قاصداً ضمانه وتقرير الوسائل الملائمة لصونه. لا يتصور أن يكون الدستور قد قصد أن يكون هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه أو العصف به أو تعطيل الحق في الحوار العام. سلطة التنظيم حدها قواعد الدستور. تعلق هذه النصوص بنصوص جزائية. وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها. غموض النصوص الجزائية يصمها بعدم الدستورية.


- - سلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها القانون متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتهـا ولا يبصرون مواقعها

الحكم :
أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شـأن الاجتماعات العامـة والتجمعات.
ثانياً: بعـدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام.






الأربعاء، 6 أكتوبر 2010

كيف يقوم أجدادنا بالتظاهر في الخمسينيات ونمنع من الندوات العامة في زمن التويتر ؟

من تغطية جريدة الأنباء لندوة النائب السابق أحمد الشحومي التي اقيمت تحت رقابة رجال الأمن


حين أعلنت وزارة الداخلية موقفها من منع الندوات خلال أحداث فتنة ياسر الحبيب توقعت أن يكون هناك موقف واضح من شخصين بالتحديد وهما رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون والكاتب والناشر أحمد الديين نظرا لما ورد في بيان وزارة الداخلية ومؤتمرها الصحافي المنعقد في 20 سبتمبر الماضي من تفسير مغاير لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو والقاضي بإسقاط معظم مواد المرسوم بقانون رقم 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات يتطلب التصدي له من قبل محنكين في القضايا الدستورية .

الناشر والكاتب أحمد الديين كفا ووفا فنشر سلسلة من المقالات التي تكتب بماء الذهب أوضح فيها تماما الوضع الدستوري والقانوني لما تبقا من المرسوم بقانون السيء الذكر .

حق الأفراد في الإجتماع مقدس في كل نظام ديمقراطي ولا يمكن لأي رأي دستوري متشدد أن يطبق في بلد تشرب الحريات العامة منذ نشأته فكيف بالله عليكم يحق لأجدادنا التظاهر في خمسينيات القرن الماضي ويمنع علينا ونحن في زمن الأنترنت والفيسبوك والتوتير عقد إجتماع عام في مكان عام ؟

كمواطن يحق لي ليس فقط تنظيم ندوة في ديوانيتي من دون حضور قوات الأمن في الخارج ,وليس فقط تنظيم ندوة في مكان عام كساحة الإرادة , بل يحق لي أن أنظم تظاهرة أو تجمع أو موكب سيار فهذا حق دستوري ورد في المادة 44 من الدستور الكويتي ولوزارة الداخلية أن تنظم هذا الحق لا أن تعيقه أو تمنعه .

إذن على القوى السياسية التي تتحرك ببطء شديد أن تنتبه لهذا الأمر وأن تصدر بيانات متفرقة أو موحدة تعلن فيها موقفها من هذا الأمر فلطالما لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتواءم مع حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم القانون بشأن التجمعات فلا يجوز لأي سلطة منع حق الأفراد في الإجتماع والتظاهر .



أما كتاب المقالات فنعذر معظمهم فحالهم أصبح يشابه وضع المماليك في أواخر عهد الدولة الأيوبية في مصر حيث كان لكل طامح للسلطة والنفوذ مماليك يأمرون فيطيعون يجيدون القتال ويتحلون بالشجاعة ولكنه قتال بلا عقيدة وشجاعة بلا إباء .

ملاحظة :

بعد إنتهاء كتابة هذه المقالة وقبيل نشرها أصدر مظلة العمل الكويتي وهي أحدث التنظيمات السياسية بيانا بهذا الشأن .

الاثنين، 4 أكتوبر 2010

من ينتصر للمادة 44 من الدستور ؟

أحد الندوات في ساحة الإرادة ويبدو النواب الحاليين والسابقين أحمد السعدون وفيصل المسلم وناصر الصانع وأحمد لاري ( المصدر - جريدة الأنباء )


لا أريد أن أصور الكويت بلدا قمعيا لا سمح الله فالكويت بلد دستوري ولا يمكن أن يكون حاضنا لأي نظام شمولي ليس لأن مثل هذه المحاولات غير موجوده بل لأن هذا الشعب لا يمكن له وبعد أن تذوق طعم الحرية أن يتنازل عن هذه الحرية بأشكالها المختلفة ومن أهمها الحق في عقد أي ندوة في أي مكان عام من دون تفسير وزارة الداخلية الذي تطرق له الأستاذ أحمد الديين في مقالته أمس الأحد في الزميلة عالم اليوم ومفاده أن الندوات العامة التي تقام في ساحة الإرادة وفي الأماكن ليست سوى تجمعات تتطلب الاذن المسبق من قبل الحكومة .

أدعو كل القوى السياسية أو ما تبقى منها وأدعو الشخصيات النيابية أو ما تبقى منها إلى أن يعقدوا ندوة عامة في ساحة الإرادة إنتصارا للمادة 44 من الدستور, ورفضا لتفسير وزارة الداخلية ,وبداية لمعركة قضائية لقطع الطريق على هذا التفسير الحكومي الواسع تماما كالمعركة القضائية التي إستطاع من خلالها المحامي الحميدي السبيعي إسقاط مرسوم بقانون التجمعات في الأول من مايو العام 2006 عبر حكم تاريخي للمحكمة الدستورية.

كما أدعو المشتغلين بالسياسة المحليه أن يتركوا الطماطم "وخياسها " لجمعيات النفع المختصة ويتفرغوا لهذه القضية الأهم كي لا نتفاجأ أن الكويت هذا البلد المخضب بالحرية والديمقراطية تتحول فيها الإجتماعات العامه إلى أضغاث أحلام , وحينها لا يكون للدستور قيمة تذكر فماهي قيمة الدساتير إذا لم تتحول إلى حريات عامة لا تقبل المس لا عبر التفسيرات الواسعه ولا عبر القوانين غير الدستورية .

وإلى حين عقد هذه الندوة أريد من وزارة الداخلية التي وحسب شهود عيان أغلقت المداخل إلى الديوانية التي عقد فيها المؤتمر الصحافي للمرشح السابق لمجلس الأمة خالد الشليمي أن تفسر لي سبب التغاضي عن الندوة التي عقدتها جمعية الخريجين الأربعاء الماضي 29 سبتمبر رغم أن تفسير وزارة الداخلية يشملها فجمعية الخريجين لا ينطبق عليها وصف ديوانية مع تأكيدي على حق الجمعية في إقامة أي نشاط وندوة من دون الحاجة للرجوع إلى وزارة الداخلية طالما لم يتم تشريع قانون بديل لمرسوم قانون التجمعات الذي أسقطت معظم مواده .

الكويت لا يمكن أن تصادر حرياتها العامة بسبب تفسيرات قانونية "تمط" النص وتلوي عنقه كي يأتي حسب رغبة أعداء الديمقراطية منذ الأزل .


الأحد، 3 أكتوبر 2010

كما الشيخ جابر المبارك لمحمد العفاسي أيضا كرامة يجب ألا تمس

لقطة تضم الشيخ جابر المبارك والدكتور محمد العفاسي في مجلس الأمة ( المصدر - موقع جريدة الأنباء )



قبل أن يفكر أحد في رفع قضية ضد المرشح السابق خالد الشليمي يتهمه فيها بالتطاول على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فعليه أولا أن يفكر في رفع قضية ضد المرشح السابق محمد سالم ( صاحب قناة السور) بتهمة التطاول على وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وإلا فلنقل على مبدأ العدالة والمساواة في الكويت السلام ,ولنقل أن الإنتقائية وصلت إلى حد التفرقة بين من يحكم سمو الأمير من خلالهم .

هذا بالطبع إذا كانت هناك تهمة في القانون الكويتي تسمى التطاول على الرموز, وإذا كان هناك بالأصل قانون أو قرار أو وثيقة توضح لنا بالضبط من هم رموز الكويت بخلاف حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين .

نعم هناك شخصيات في الأسرة الحاكمة نحمل لها كل تقدير وتبجيل ولكنه تقدير وتبجيل لا يقل بأي حال من الأحوال عما نحمله من تقدير وتبجيل لشخصيات كويتية أخرى كنائب رئيس المجلس التأسيسي الأب المؤسس مانديلا الكويت الدكتور أحمد الخطيب ,وكرئيس مجلس الأمة لثلاث دورات النائب الحالي أحمد السعدون , وكالنائب السابق حمد الجوعان وكالعم , وكالمرحوم العم خالد الجابر وكالعم المرحوم طلال الجري وكالفلكي صالح العجيري وكشخصيات أخرى يحددها كل شخص حسب رؤيته ومعايشته .

أستغرب لماذا ثارت ثائرة البعض ضد الشليمي وقد قال ما قال في مؤتمر صحافي لم تنشر تفاصيله ومنع الناس من حضوره بعد قيام وزارة الداخلية بإغلاق الطرق المؤدية لديوانه حسب رواية شهود عيان بشكل غير قانوني وغير دستوري في حين تبلدت أحاسيسهم تجاه السب العلني الذي تلفظ به محمد سالم ( صاحب قناة السور) ضد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في قناة فضائية وفي برنامج تمت إعادته نحو 40 مرة إضافة إلى القيام ببث هذا السب في موقع اليوتيوب إلى هذا اليوم .

شخصيا لست مع الأسلوب التصعيدي الذي يمارسه الشليمي رغم أنه يمارسه بشكل مشروع طالما لم يكن هناك قانون ينظم العمل السياسي ,ولست أيضا مع التصعيد الذي مارسه النائب ضيف الله بو رمية خلال الحملة الإنتخابية الماضية ,ولست مع التصريحات الأخيرة للنائب سيد حسين القلاف وهي تصريحات هوجاء وطائفية حتى النخاع فالعمل السياسي أكبر واشمل من الإنتقاد الإستفزازي ولكنني أيضا لست مع تطبيق القانون بشكل إنتقائي فإما عدل ومساواة وإلا فلتكن فوضي خلاقة تجعلنا في النهاية ندرك جميعا أن الكويت دولة دستورية لا يمكن أن تحكم بالأسلوب العشائري مع حاول البعض تجديد هذا الأسلوب وتطعيمه بمظاهر الدولة الحديثة .

كيف يقبل أن يقال عن وزير في دولة الكويت ويحكم بإسم سمو الأمير أنه غير كويتي وانه لا يحمل جنسية وأنه تسلل إلى مناصبه من دون أن تقوم جهة معينة بالتحقيق في الأمر فالقضية ليست بحرية رأي ولا بالحق في التعبير وهي" الكليشهات " التي يزعجنا فيها بعض العنصريين حين يحاولون تبرير كل شتم وسب يوجه إلى شخصية عامه "بدوية الاصل " .