الأحد، 10 أكتوبر 2010

هكذا ستنتصر المادة 44 من الدستور دوما وموعدنا الثلاثاء المقبل في ساحة الإرادة




لو قام المجلس الأعلى للقضاء بنشر حيثيات الأحكام وخصوصا حيثيات الأحكام الدستورية في موقع في شبكة الأنترنت لأتسع مدى الثقافة القانونية للشعب الكويتي ولاستفاد مئات الألوف في الكويت وكذلك الملايين من متصفحي الأنترنت من المباديء القانونية التي يسطرها القضاة في الكويت نصرة للدستور وللحق وللعدالة ولحرية التعبير .

الإجتماع العام الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في ساحة الإرادة على شكل ندوة عامة إنبثقت فكرة عقده بعد قراءة معمقة قام بها منظمو هذا الإجتماع لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو 2006 بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وهو الحكم الذي اسقط 14 مادة من أصل 22 مادة يتكون منها المرسوم .

وفيما يلي بعض المقتطفات من هذا الحكم التاريخي الشهير الذي زودنا به الأخ المحامي الحميدي السبيعي وهو الحكم الذي رسخ فيه رجال القضاء الكويتي وهم رئيس المحكمة الدستورية المستشــــار راشد عبد المحسن الحماد وأعضاء المحكمة المستشارين يوسف غنـام الرشيـد وفيصل عبد العزيز المرشد وكاظم محمـد المزيدي وراشد يعقــوب الشـراح , مباديء قانونية واضحة وصارمة تمنع أي سلطة مستقبلا من أي مس في حرية التعبير وتفرعاتها وهو الحكم الذي لو كان المختصون في وزارة الداخلية قد قرأوه بشكل دستوري دقيق لما تجرأ أحد ما وقرر في بيان أن يمنع الشعب الكويتي من ممارسة حقه في الإجتماع في مكان عام .

مقتطفات من الحكم الدستوري :

- نصوص الدستور وضعت في جانب منها قيداً على سلطة المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيماً للحقوق والحريات العامة بألا يجاوز الحدود والضوابـط التي فرضتها أو ينال من أصل الحق أو يحد من ممارسته أو يحيد عن الغاية من تنظيمه. هذه النصوص وضعت أيضاً قيداً عاماً على الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم بوجوب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة باعتبار ذلك واجباً عليهم.

- الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها بل أنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقوق طبيعية أصيلة. النص عليها في الدساتير تبصيراً للناس بها وقيداً على المشرع فيما يسنه من أحكام. الحريات العامة ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى. ضمانها في مجمـوع عناصرها لازم باعتبارها مـن الدعامـات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي بدونها.

- مبدأ السيادة الشعبية جوهر الديمقراطية وعمادها. رقابة الرأي العام تمثل العمود الفقري في شعبية الحكم. الحق في الرقابة الشعبية يعد فرعاً من حرية التعبير ونتاجاً لها. عدم جواز وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض أو مصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور.

- حق الاجتماع. عدم جواز نقضه لما من شأن ذلك أن يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستنداً إلى الإرادة الشعبية. حرية الاجتماعات الخاصة. الدستور كفلها للأفراد دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة. الاجتماعات العامة. الدستور أباحها وفقاً للشروط التي يبينها القانون. نطاق هذه الإباحة. الدستور أسند جانب التنظيم في شأن الاجتماعات العامة إلى القانون. وجوب التزام هذا التنظيم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور دون إهدار لهذا الحق.

- القانون جعل الأصل في الاجتماعات العامة هو المنع وأباحها استثناءً وأقام هذا الاستئناء على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات وخولها اختصاصا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص أو عدم الموافقة عليه. النص الوارد بالقانون جعل فيصل التفرقة هو موضوع الاجتماع لا مكانه وأسبغ وصف الاجتماع العام على الاجتماع الذي يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصاً على الأقل. استغراق هذا الوصف لأي اجتماع ولو قل عدد الحاضرين فيه عن هذا العدد. عبارات نص القانون صيغت مرنة بالغة العموم والسعة غير محددة المعنى مبهمة بما يجعل عبارات النص تؤول في التطبيق في إطارها الفسيح إلى إطلاق العنان لسوء التقدير كما يفضى عموم عباراتها واتساعها إلى إطلاق سلطة الإدارة في إسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع وأياً كان موضوعه أو مجاله.

- الدستور عهد إلى القانون تنظيم حق الاجتماع قاصداً ضمانه وتقرير الوسائل الملائمة لصونه. لا يتصور أن يكون الدستور قد قصد أن يكون هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه أو العصف به أو تعطيل الحق في الحوار العام. سلطة التنظيم حدها قواعد الدستور. تعلق هذه النصوص بنصوص جزائية. وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها. غموض النصوص الجزائية يصمها بعدم الدستورية.


- - سلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها القانون متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتهـا ولا يبصرون مواقعها

الحكم :
أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شـأن الاجتماعات العامـة والتجمعات.
ثانياً: بعـدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق