الثلاثاء، 30 ديسمبر 2008

مفاجأة... مقترح قانون منع التعامل مع إسرائيل يخفض العقوبة من المؤبد للحبس 3 سنوات




تحديث :
بعد نشر هذا الموضوع في جريدة الراي أبلغني النائب الدكتور فيصل المسلم أنه طلب من صاحب المقترح النائب الدكتور ناصر الصانع مراجعة الملاحظات التوردت في هذه المقاله .
وبالفعل وبعد ايام أبلغني النائب الدكتور ناصر الصانع أنه تم الطلب من المستشار القانوني في مجلس الامه تعديل مقنرح قانون منع التعامل مع إسرائيل وفق الملاحظات التي وردت في هذه المقاله وقدم شكره على هذا الجهد .
وخلاصة الموضوع بالنسب لي أن صياغة التشريعات تتطلب التروي وعدم الاستعجال فالقوانين تعيش لسنين طويله .

المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل الذي اجتهد النائب الدكتور ناصر الصانع في صياغته بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني ( إسرائيل) يبدو للوهلة الأولى أنه يخلق وضعا قانونيا جديدا في الكويت، ويوحي بحسن نية أن القانون الكويتي لا يحظر التعامل مع إسرائيل إلا واقع الحال ووفقا لمراجعة بسيطة للتشريعات الكويتية تبين أن مثل هذا المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل لا يضيف تشريعا جديدا فقانون الجزاء الكويتي في نصوصه الحالية يؤدي الغرض بصورة ربما أفضل من المقترح الجديد .






وربما تكون المفاجأة التي لم تكن في الحسبان أن المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل، وأيضا بحسن نية يخفض عقوبة التعامل مع إسرائيل وهي دولة أجنبية ومعادية (وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1971 وللمرسوم الأميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة الذي لا يزال ساريا ) من الحبس المؤبد كما في المادة رقم 2 من قانون رقم 31 لسنة 1971 إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كما في المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل .الكويت الرسمية ملتزمة بمقررات القمة العربية في بيروت 2002 والتي التزمت فيها كل الدول العربية بالمبادرة السعودية للسلام والتي تحولت الى مبادرة عربية للسلام تقوم على تطبيع علاقات الدول العربية مع اسرائيل في مقابل انسحاب الدولة العبرية من الاراضي التي احتلتها منذ 1967، الى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة وتسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين وهي المبادرة التي أعادت قمة الرياض 2007 التأكيد عليها وطلبت تفعليها عبر الاتصال بالامم المتحدة.






وهذا يعني أن الكويت ستخرج عن الإجماع العربي في حال نجحت المبادرة العربية للسلام وفي الوقت نفسه تم تشريع هذا القانون إذ لن يفيد فقط حينها إلغاء المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر يحد من قدرة الديبلوماسية الكويتية ويجعلها تعيش وضعا شاذا إذ لا يمكن تصور أن تقوم دول مثل السعودية وسورية وحتى الفلسطينيين أصحاب القضية المباشرين في حال نجحت المبادره العربية بالتطبيع مع إسرائيل وتبقى الكويت خارج الاجماع العربي، خصوصا أن هذا المقترح بقانون إذا تم تشريعه في ظل الظروف الحالية وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مذابح وحشية بحق الفلسطينيين فإنه لا يتوقع أن يتم تغييره لاحقا من قبل النواب التزاما بمقررات القمة العربية.تاريخيا أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد تعهد في منتصف التسعينات بأن الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع مع إسرائيل وهو تعهد أبقى الكويت بعيدا عن الضغوط التي تمارسها الاداره الاميركية تقليديا من أجل التطبيع مع إسرائيل.






المراجعة الدقيقة لمقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل ومقارنته بالقانون رقم 31 لسنة 1971 والذي تضمن تعديلات تتعلق بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي فسنجد الآتي :-






المادة الاولى في المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل والتي تنص على: «يحظر التعامل او اقامة اي اتصالات او علاقات من اي نوع كانت او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع وعلى اي مستوى كان مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) مباشرة او بطريق غير مباشر او تمويها» تتضمن وضعا قانونيا متحققا بالفعل في الماده رقم 2 من قانون رقم 31 لسنة 1971 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :



- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او التخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الديبلوماسي او الاقتصادي».فهذا النص العام يمنع الاضرار بمركز الكويت الحربي اوالسياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي ولا شك ان التعامل مع إسرائيل في وقتنا الحالي خصوصا مع استمرار سريان المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة .






أما المادة الثانية من المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل والتي تنص على : «يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والافراد والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقيات او بروتوكولات او لقاءات ايا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) او مع اي جهة تنتمي اليه او يكون طرفا فيها» ففضلا عن تحقق ما فيها من وضع قانوني في المادة رقم 2 من قانون رقم 31 لسنة 1971 فإن الماده رقم 5 من القانون نفسه تحقق المراد من هذا المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل، وهي المادة التي تنص على: «كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اي منفعة اخرى او وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس الموقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به.و اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به.وهذه المادة تنطبق على التعامل مع إسرائيل وبتفاصيل أدق مما هو مقترح في المقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل.






كما ان المادة رقم 7 من القانون رقم 31 لسنة 1971 والتي تنص « يعاقب بالحبس المؤبد او الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اعان عمدا العدو بأي وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية» تؤدي أيضا الغرض من المادتين الاولى والثانية من المقترح بقانون وبشكل أكثر تفصيلا .






أما الماده رقم 3 من المقترح بقانون والتي تنص على « يحظر السفر من والى الكيان الصهيوني (اسرائيل) او اقامة اي اتصالات او لقاءات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون الى هذا الكيان او يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان او خارجه» فإنها وكما المادتين الاولى والثانية من المقترح متحققة بالفعل وفق المادتين رقم 2 و5 من القانون رقم 31 لسنة 1971وفي ظل سريان المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.






وفضلا على ذلك فإن كلا المادتين رقم 7 من قانون رقم 31 لسنة 1971 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس المؤبد او الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اعان عمدا العدو بأي وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية , والمادة رقم 9 من القانون نفسه والتي تنص على: «كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة اثمان قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار» فإن كلا المادتين تحقق تقريبا الاغراض المرادة من المواد من 1 الى 3 من المقترح بالقانون والفرق بينهما ان المقترح بقانون يقصر التشريع تحديدا على إسرائيل في حين ان القانون رقم 31 لسنة 1971 يتحدث عن التعامل مع الدول الاجنبية بما يحقق الضرر للمصالح القومية للكويت .






أما الماده الرابعة من المقترح بقانون والتي تنص على « ويدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد او تمجيد او ترويج او دعاية او دعم لاعمال او تجارة او اعلانات من اي نوع كانت او سلوك من جانب الكيان الصهيوني (اسرائيل) يتنافى مع احكام هذا القانون او جوهره سواء تم ذلك خفية او جهراً او علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها» فانه نص يأتي بحظر مباشر ومحدد لأي 1 - تأييد 2 - أو تمجيد 3 - أو ترويج 4 - أو دعاية 5 - أو دعم أ - لأعمال ب - أو تجارة ج - أو إعلانات هـ - أو سلوك من جانب الكيان الصهيوني (إسرائيل) ومع ذلك فإن المواد أرقام 3 و5 و7 و9 من قانون رقم 31 لسنة 1971 تحظر كل ذلك بشكل غير مباشر كما أن في مثل هذا النص تقييدا واضحا لحرية التعبير ولحرية الصحافة، فإذا ما أراد صحافي أو كاتب أو أي شخص في مكان عام الاشادة بالديموقراطية الاسرائيلية كما في العبارة الشهيرة بانها واحة للديموقراطية بقصد حث الدول العربية على اتباع النهج الديموقراطي فإن مثل هذا الحث قد يعتبر من باب التأييد والتمجيد والحث على التطبيع، وهو ما سيولد إشكاليات عدة ستجعل ربما حتى نشر مقالات مترجمة نقلا عن الصحافة الاسرائيلية بقصد اعرف عدوك ممنوعة بنص القانون .






والأخطر من ذلك فإن هذا النص قد يجعل قيام صحف كويتية بعقد لقاءات صحافية مع مسؤولين إسرائيليين أمرا مخالفا للقانون ما قد يهمش دور الكويت في المنطقة الذي يمارس أحيانا عبر ما تقوم به الصحافة الكويتية من انفتاح على الآخرين بقصد كشف مدى ما يقومون به من جرائم في حق الشعوب العربية .






أما في الماده رقم 5 لمقترح بقانون بمنع التعامل مع إسرائيل والمتعلقه بفرض العقوبات والتي تنص على: «يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالاشغال الشاقة الحكم بغرامة مالية لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، واذا كان الجاني في احدى هذه الجرائم شخصا اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين الى هذا الشخص الاعتباري اذا كان هو المسؤول عن ارتكابها ويضاف الى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له وحرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات» فإنها عمليا تخفض عقوبة التعامل مع إسرائيل بصفتها دولة عدو كما في المرسوم الاميري الصادر في 25 يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة من الحبس المؤبد وفقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 31 لسنة 1971 إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات .






الكويت التي رفضت قبل الغزو العراقي الغاشم اعتماد أوراق ديبلوماسي أميركي لأنه عمل فتره من الزمن في إسرائيل .



والكويت التي استشهد عدد من أبنائها بقنابل إسرائيلية في دشم الاسماعلية في جمهورية مصر العربية خلال حرب الاستنزاف .



والكويت التي تنقلب فيها الدنيا إذا وجدت عبارة Made in Israel في لعبة طفل .والكويت التي تضمن حدودها ووجودها دول عظمى منها الولايات المتحده الحليف الاكبر لاسرائيل .



الكويت هذه ليست بحاجة إلى قانون لمنع التعامل مع إسرائيل، فمقاطعة إسرائيل فطرية.






ملاحظة : هذه التحقيق الخبري نشر في جريدة الراي الكويتية






هناك 3 تعليقات:

  1. يعطيك العافية أخوي داهم ..

    والله يخوي ابتلينا بالنواب المستعجلين .. اللي كل ما يبون يكحلونها عموها ..

    وماني متهمهم انهم يستغلون الظروف ويتراقصون على الأجساد ..

    موضوع جميل جدا استاذنا .. وبالتوفيق :)

    ردحذف
  2. السلام عليكم

    بالنسبة لنقطة خروج الكويت عن الصف العربي، فأولا لا يوجد صف عربي الآن

    وثانيا من المستبعد جدا أن ترضى إسرائيل بالانسحاب إلى حدود سبعة وستين وتقبل بالمبادرة العربية

    ثالثا من الممكن تغيير القوانين إذا استجدت أمور

    ومن الواضح أن النواب الذين أعدوا الاقتراح لم ينتبهوا إلى وجود قانون سابق يعاقب على الاتصال بإسرائيل عقوبة أشد، لكن من الواضح أن القانون السابق المذكور لا يطبق، خاصة في حالة الصحفي ح.ب الذي زار إسرائيل وأجرى مقابلة صحفية مع قيادييها فلم نسمع أنه تم حبسه مدى الحياة

    ردحذف
  3. عزيزي احمد الحيدر :
    مشكور على ملاحظاتك .

    العبره بالنهاية والنهاية كانت رجوع النواب إلى جادة الصواب وهذا الامر جيد .


    -------------

    عزيزي Q8links :

    نظريا يوجد صف عربي وسيجتمع قريبا في الكويت .

    وأيضا نظريا إسرائيل قد تقبل بخارطة الطريق وهي الصيغة التي تقترب نوعا ما من المبادرة العربية للسلام

    وواقعيا من الصعب جدا جدا تغيير قانون يمنع التعامل مع إسرائيل فمثل هذا التغيير يحرق النواب إنتخابيا.


    النواب إنتبهوا للأمر وأجروا التغيير كما ذكرت في التحديث على الموضوع .

    أما في قضية الصحافي حامد بو يابس فسأبحث في الموضوع وأعلمك لاحقا .

    وشكرا على مشاركتك

    ردحذف