الخميس، 4 ديسمبر 2008

حينما يخطيء عبداللطيف الدعيج في الرياضيات و ...المنطق







* المادة رقم 107 من الدستور وعلى عكس رأي الدعيج لا يمكن تعطيلها او تعليقها فالعبقرية الميكانيكية التي صيغت بها جعلت المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية غذا لم يدعى إلى إنتخابات .




* الحل غير الدستوري وهم صدقه الكويتيون كثيرا فتعطيل الحياة الدستورية إغتصاب لسلطة قائمة منوطه بالمجلس المنحل






نص المقال




حسنا يبدو ان الاستاذ عبداللطيف الدعيج يحتاج درسا بسيطا في الحساب ليعرف أن تعطيل اي مادة في الدستور لا يمكن ان يتم بمعزل عن المواد الأخرى فتعليق الماده 107 من الدستور والذي روج له الدعيج في مقالته في الرابط الآتي






على إعتبار ان الامر لا يتعدى تعليق ماده واحدة فقط في الدستور إفتراض غير صحيح فمواد الدستور تتكامل وهي على نفس الدرجة من المشروعية ما يعني أن تعليق أي مادة يعني بالتبعية تعليق مواد أخرى مرتبطه بها .




والحقيقة أن الدعيج لم يكن موفقا في هذا الافتراض ليس فقط من ناحية عدم إمكانية تعطيل مادة واحده فقط في الدستور بل أيضا لأنه إختار المادة الوحيدة في الدستور التي لا يمكن تعطيلها أو تعليقها نظرللمنطق و الميكانيكية العبقرية التي صيغت بها في ما يجعلها برأيي لب الدستور الكويتي .




عمليا لا يمكن على الاطلاق تعطيل أو تعليق المادة 107 من الدستور فالآباء المؤسسين إحتاطوا لذلك عبر النص في حالة عدم الدعوه إلى إنتخابات خلال شهرين على الآتي : "فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المده ( شهران) يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد."




بمعنى أنه إذا لم تجر الانتخابات أي إذا لم يصدر مرسوم بالدعوه إلى إنتخاب مجلس امه جديد فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ما يعني أن عدم الدعوه إلى إنتخابات يعتبر أمرا مشروعا ودستوريا وليس كما يفهم بأنه حل غير دستوري وهذا يعني أن ما يسمى في الحل غير الدستوري ما هو إلا وهم كبير عاشه الكويتيون كثيرا فالحياة الدستورية أبدية في الكويت منذ أن وقعوصدق أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم على مشروع الدستور .




ولهذا يعتبر عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من إسترداد كامل سلطاتهم الدستورية إغتصاب للسلطة يتم عبر تعطيل مواد أخرى من الدستور هي كالآتي مع الشرح :








المادة الرقم 70


"يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا ماده 83 مدة مجلس الامه أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول إجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة لنهاية تلك المده مع مراعاه حكم المادة 107 من الدستور ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ويكون هذا المد بقانون "



وجه المخالفة :


في حال عدم تمكين مجلس الامه من الانعقاد لن يتم إبلاغه على الفور بهذه المعاهدات وهذه يعتبر تعطيلا لهذه الماده .كما إن إستمرار عدم تمكين مجلس الامه من الانعقاد لفتره تزيد عن 4 سنوات ميلادية وفي ظل عدم وجود قانون لمد الفصل التشريعي يعتبر تعطيلا لهذه الماده .



المادة رقم 86


" يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة."



وجه المخالفة : إذا لم تتم الدعوه بمرسوم لانعقاد مجلس الامه في شهر إكتوبر من كل عام وفي الوقت نفسه لم يمكن المجلس من الانعقاد في صباح يوم السبت الثالث او بعده بيوم فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة رقم 88
"يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء".



وجه المخالفة :



إذا طلب أغلبية أعضاء المجلس المنحل عقد دور إنعقاد غير عادي ولم يمكنوا فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة 97
"يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا."




وجه المخالفة :



إذا حضر أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل يعتبر إجتماعهم صحيحا وعدم تمكينهم من ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده



المادة رقم 108
"عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه."




وجه المخالفة : عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من أداء أعمالهم يعتبر تسلطا من سلطة أخرى عليهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده "




المادة رقم 110
"عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال."



وجه المخالفة :



عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع يعتبر تقييدا لحريتهم ومؤاخذة من سلطة أخرى على أفكارهم وآرائهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




الماده رقم 111
"لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".




وجه المخالفة :عدم تمكين اعضاء المجلس المنحل من الاجتماع سواء بالقبض أو الحبس يعتبر تعطيلا لهذه الماده


المادة 118
"حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه".




وجه المخالفة :



عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع عبر قوة مسلحة , ووجود قوة مسلحة غير تابعه للمجلس أو لا تأتمر بأمر رئيس المجلس يعتبر تعطيلا لهذه الماده

المادة 79
"لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير".




وجه المخالفة : إذا أخذنا في عين الاعتبار أن المادة 107 تعيد إلى أعضاء المجلس المنحل كامل سلطاتهم الدستورية فإن عدم عرض القوانين على أعضاء المجلس المنحل ليقروها يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة 139
"السنة المالية تعين بقانون."




وجه المخالفة :



إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده




المادة 144
"تصدر الميزانية العامة بقانون".




وجه المخالفة :



إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده




المادة 149
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."




وجه المخالفة : إذا لم يقدم الحساب الختامي في المده المحدده لمجلس الامة المنحل لينظر فيه ويقره فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده

المادة 150
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية."




وجه المخالفة :



إذا لم يقدم هذا البيان للمجلس المنحل في كل دور إنعقاد مكمل للمدة الانتخابية الباقية لأعضاء المجلس المنحل في ظل عدم وجود قانون يمد الفصل التشريعي لحالة الضرورة في زمن الحرب فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده




المادة 181
"لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه."




وجه المخالفه : عدم تمكين المجلس المنحل من الانعقاد يعتبر تعطيلا لهذه الماده



هناك تعليق واحد:

  1. يعطيك العافية أخوي داهم ومع كل احترامنا للكاتب القدير عبد اللطيف الدعيج أوافقك الرأي بانه لم يوفق بهذه المقالة ..

    ردحذف