الأربعاء، 9 سبتمبر 2009

رسالة الخرافي لسعدون حماد : هل " تكنسلت " لجنة "المكلسن " ؟





مصدر الصور ( النت)




رئيس مجلس الامة في الكويت يحاط علما عبر المستشارين القانونيين ومن ضمنهم الخبراء الدستوريين بأدق تفاصيل الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة إما عبر تقارير أو عبر سماعة يضعها الرئيس خلال الجلسات لهذا فالرأي القانوني يكون دوما تحت نظر الرئيس .


ومع هذا فهو في النهاية رجل سياسة وأتى لهذا المنصب عبر إنتخابه أولا كعضو في مجلس الامة ولهذا فتطبيق اللوائح والقوانين يخضع لتقديره للامور وهو أمر يتيحه الدستور واللائحة الداخلية في مواضع ولا يتيحه في مواضع أخرى وفقا للقضية الإجرائية المنظوره .


ومن هنا فإن الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي إلى رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام النائب سعدون حماد وهدده فيها صراحة بوقف عمل اللجنة وعرض الامر على مكتب المجلس ثم على مجلس الامه تتطلب الوقوف عندها وتحليل مضمونها لمعرفة ما إذا كان رئيس مجلس الامة قد تجاوز صلاحياته من عدمه .


وبتحليل مضمون رسالة رئيس مجلس الامة نجد انها تتضمن الآتي :

* اتهم رئيس المجلس رئيس اللجنة بأنه "يدلي بتصريحات في الصحف اليومية بأسلوب يوحي بأن اللجنة قد انتهت فعلا من التحقيق وخلصت منه، إلى نتائج معينة، مع ان اللجنة لم تقدم بعد تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن.


* رأى ان نشر هذه التصريحات في وسائل الإعلام يتعارض تماما مع المادة 54 من اللائحة الداخلية.


* إستنتج أن هذه التصريحات توحي بعدم حيادية اللجنة في عملها.


* رأى أن هذا الأمر الذي يؤثر في مصداقية النتائج التي تنتهي إليها.


* بين ان اسلوب رئيس اللجنة اصدر احكام مسبقة تجاه شخصيات محددة غير المقبول لائحيا وبرلمانيا.


* اقترح ان يكون هناك ناطق باسم اللجنة يكتفي بعد انتهاء كل اجتماع بالإدلاء بتصريح يوجز خلاصة ما تم فيه.


* طلب من رئيس اللجنة بعدم الإدلاء بأي تصريحات عن موضوع التحقيق الذي تجريه اللجنة إلا بعد أن تنتهي من مهمتها وتقديم تقريرها في شأنه إلى المجلس.


* هدد رئيس المجلس رئيس اللجنة بعرض الأمر على مكتب المجلس لإيقاف اللجنة عن العمل وعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة له.




وفقا لصلاحيات رئيس مجلس الامة والتي حددتها المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية فإن لرئيس المجلس الحق في مراقبة أعمال اللجان الدائمة والموقتة ولجان التحقيق ويأتي من ضمن ذلك لفت إنتباه هذه اللجان إلى أي تجاوز على الدستور أو اللائحة في أعملها .

وقد إستند رئيس مجلس الامه على المادة 54 من قانون اللائحة الداخلية والتي تنص على ان جلسات اللجان سرية مع ملاحظة ان الدستور الكويتي لم يذكر ما إذا كانت هذه الجلسات سرية أم علنية .

ورغم ان مكتب مجلس الامة غير مختص ببحث مدى التزام اللجان البرلمانية في اعمالها الا انه يجوز للمكتب بحث الأمر إذا ما عرض ذلك رئيس المجلس وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية وهي المادة التي تحدد صلاحيات المكتب وحدود سلطته .


وبهذا يكون الموضوع الرئيسي في رسالة رئيس مجلس الامة ليس الطلب من رئيس اللجنة عدم الإدلاء بتصريحات صحافية يرى رئيس المجلس انها تخالف المادة 54 من قانون اللائحة الداخلية بل يكون :




1) التشكيك في حيادية اللجنة.


2) التخوف من التشكيك في مصداقية نتائج اللجنة لاحقا .

ولأن موقف رئيس اللجنة لا يمثل سوى نفسه, ولأن هناك فرق بين إدارة رئيس اللجنة لجلساتها وبين النتائج التي سيتضمنها التقرير وفقا لتصويت أعضاء اللجنة وليس وفقا لتصريحات رئيس اللجنة ,فإن رئيس المجلس يكون هنا قد تجاوز صلاحياته في رقابة أعمال اللجان من حيث الشكل الإجرائي وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة وتعدى ذلك إلى إصدار حكم مسبق على أعمال هذه اللجنة وكان له أن يكتفي في رسالته بالطلب من رئيس اللجنة بعدم التصريح لأن ذلك يخالف طبيعة عمل اللجان السرية .


كما ان تهديد رئيس مجلس الامة في رسالته لرئيس اللجنة بأنه سيعرض الأمر على مكتب المجلس لإيقاف اللجنة عن العمل وعرض الموضوع على مجلس الامة لاحقا أمر فيه شبهة التعدي على صلاحيات مكتب المجلس حيث أن القرار في تحويل الموضوع إلى الجلسة العامة يكون لأعضاء مكتب المجلس وبعد القيام بالتصويت على الموضوع أي ان مكتب المجلس قد يرفض ذلك أو قد يحفظ الموضوع ولهذا فصلاحيات رئيس المجلس في هذا الشأن لا تتعدى لفت إنتباه رئيس اللجنة ثم عرض الموضوع على مكتب المجلس على شكل اقتراح وليس قرار ملزم .


لجنة التحقيق في قضايا المال العام أتت عن طريق الانتخاب ولا يمكن ان توقف عن العمل إلا عن طريق تصويت مجلس الأمة ووفقا للآليات الدستورية لهذا فإن تناول بعض الصحف لرسالة رئيس المجلس وكأنها تهديد بوقف عمل اللجنة أمر فيه عدم أمانة في النقل فرئيس المجلس ورغم عدم الوضوح في رسالته إلا أنه لم يقل بصورة مباشرة أنه سيوقف عمل اللجنة وإن كانت مضامين الرسالة ليست بعيدة عن ذلك .

هذا عن الشق الإجرائي أما عن الشق القانوني فالأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح فيما إذا كانت تصريحات رئيس اللجنة إنتهاكا للسرية من عدمه إذ أن السرية المقصودة في أعمال اللجان عدم حضور غير المخول لهم إلا بناء على دعوة من رئيس اللجنة المختصة أما الكشف عن تفاصيل ما يدور في هذه اللجان فالأمر يخضع لتقدير من يحضر هذه الجلسات فمثلا حين يحضر الوزراء للجان الدائمة او الموقتة فإنهم يصرحون بتفاصيل التفاصيل ولم يمنعهم أحد أما في لجان التحقيق فيطلب عادة رؤساء هذه اللجان من الضيوف عدم الكشف عن سرية التحقيق وهو طلب أدبي لا يوجد نص يفرض عقوبة على من يخالفه كما في حالة الحكم القضائي الشهير بجواز نشر الصحف المحلية لوقائع الجلسات السرية لمجلس الامة في القضية المشهورة التي رفعها رئيس مجلس الامة الحالي ضد 3 من الصحف قامت بنشر تفاصيل هذه الجلسات .


ويلاحظ هنا أن الدستور الكويتي لم ينص على أن جلسات لجان المجلس سرية وإنما أتت السرية من المشرع العادي ما يجعل أمر نشر ما تضمنته أعمال اللجان أكثر سهولة إذا ما تم قياس ذلك بالحكم القضائي الذي أجاز نشر الجلسات السرية لمجلس الامة رغم ان هذه السرية وردت في نصوص الدستور .


رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة يفترض أن يكونوا بمنزلة الحكماء فالنائب منهم يمثل الأمة جميعا ولهذا فالأمور في معظمها يفترض ان تخضع لمدى تقديرهم للمصلحة العامة لا للمصلحة الشخصية أو التجارية أو الحزبية .


كما أن الثقافة الدستورية أمر يجب أن يشيع في المجتمع حتى يعرف كل مواطن تدريجيا كيف تدار الأمور , وحتى لا يحتكر تفسير الدستور وفهمه على مجموعه من الأكاديميين الذين يصورون للغير أن الدستور غامض ومبهم وغير قابل للفهم أو التفسير إلا عبر بوابتهم .

مشروع الفحم المكلسن برأيي تمت إثارته في مجالس سابقة إنتقاما من النائب السابق محمد الصقر ومن النائب الحالي أحمد السعدون ولكن حينما تغيرت الأمور فانه أصبح مثل الشوكة التي يغص بها كل بلعوم ولهذا لا أستبعد أن يستند أحد ما إلى رسالة رئيس المجلس إلى رئيس اللجنة ليطلب من المجلس رفض نتائج اللجنة بما فيها سحب المشروع وإعادته للدولة بسبب :


1) التشكيك في حيادية اللجنة.
2) التشكيك في مصداقية نتائج اللجنة مسبقا .
رسالة الخرافي لسعدون حماد : هل " تكنسلت " لجنة "المكلسن " ؟


-----------------------------------------------------------------------






هوامش


مواد من الدستور تتعلق بعمل اللجان




المادة 93يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه
المادة 94جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 114يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 117يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.




مواد من قانون اللائحة الداخلية تتعلق بصلاحيات رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجان البرلمانية




المادة 39


يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :أ- الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على احالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.ج- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.د- اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او في الخارج تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.هـ - ان يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.و- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا، ولا يكون اجتماعه صحيحا في هذه الحالة الا اذا حضره اربعة من اعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.ويقوم بالاتهام امام المكتب، منعقدا كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه او وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه، وللمتهم ان يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير اعضاء المجلس.وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والاجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.ز- أي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.


المادة 42


يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.




المادة 43


يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية :اولا - لجنة العرائض والشكاوى، وعدد اعضائها خمسة.ثانيا - لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد اعضائها خمسة.ثالثا - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد اعضائها تسعة، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من اعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة الميزانيات والحسابات الختامية وما يتعلق بشؤون وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة وديوان الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس التخطيط وبنك الائتمان وصندوق التنمية، ومجلس النقد والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام.رابعا - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في اعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والاوقاف وادارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمورالتي لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.خامسا - لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، وعدد اعضائها خمسة.سادسا - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد اعضائها خمسة.سابعا - لجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة.ثامنا - لجنة المرافق العامة، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والاشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس اولاها بنظره او يحيله الى لجنة مشتركة تضم اكثر من لجنة وفقا لاحكام هذه اللائحة او لما يراه المجلس من احكام خاصة. المادة 44للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية او أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية. المادة 45ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في اكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم. المادة 46تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فان غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها.ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم او بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.ويجوز للجنة ان تستعين في أعمالها بواحد او أكثر من خبراء المجلس او موظفيه كما يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد او أكثر من خبراء الحكومة او موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في التصويت. المادة 47يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.




المادة 48


يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.




المادة 49


توزع المشروعات والاوراق على اعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى اربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس ان يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.




المادة 50


للوزير المختص ان يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له ان يصطحب معه واحدا او اكثر من كبار الموظفين المختصين او الخبراء او ينيب عنه ايا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في التقرير.كما يحق للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب ان يحضر الوزير او من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.




المادة 51


تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها او بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.




المادة 52


لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيها بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة.




المادة 53


للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة والمنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.




المادة 54


جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ان لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اية ملاحظة.ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.




المادة 55


تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة اسابيع من احالة الموضوع اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، واذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا جديدا او يحيل الموضوع الى لجنة اخرى، كما يجوز له ان يقرر البت مباشرة في الموضوع.




المادة 56


يجب ان تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة اليها اصلا، والموضوع كما اقرته اللجنة، والاسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب ان يشتمل على رأي الأغلبية، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس مع جدول الأعمال.




المادة 57


يجوز لكل عضو بدا له رأي او تعديل في موضوع محال الى لجنة ليس عضوا فيها ان يبعث به كتابة الى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة ان تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك في التصويت.




المادة 58


اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه.




المادة 59


للجان ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.




المادة 60


عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة الى احالة جديدة.والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق