الأربعاء، 29 سبتمبر 2010

مقالة الديين كشفت المستور : النظام السياسي في الحضيض



في حين ينشغل بعض الكتبة في قضايا يومية لا يكاد ينتهي الجدل حولها , وبينما ينفذ بعض" المستكتبين" أجندات " معازيبهم " , وفي وسط غثاء من سيل مقالات تسمى بهتانا مقالات ويسمى من " يسيحها" تجاوزا كتّابا, يفاجئك الكاتب والناشر أحمد الديين بمقالة مفصلية تكشف مقدار ما تحتاجه الكويت من تطوير لنظامها السياسي بعيدا عن الألعاب البهلوانية التي يقوم بها حاليا معظم السياسيين للأسف للبقاء في مسرح الأحداث ومن ضمنهم للأسف سياسيين مخضرمين إنشغلوا بالصغائر عن الكبائر . http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=157196



لب مقالة الاستاذ الديين التي نشرت اليوم في الزميلة عالم اليوم كان الفقرة الآتية ( السياسة تعني إدارة شؤون الحكم والدولة، وتعني عملية صنع القرار، وتعني فن الممكن، أما “البوليتيكا” فهي ممارسات تقوم على الخداع وتستهدف التضليل... وللأسف فإننا نلمس أنّ الحياة السياسية في الكويت قد انحدرت خلال السنوات الأخيرة إلى حضيض “البوليتيكا”!).



ولهذا كله يبدو واضحا أن التحدي الأهم الذي يواجه الديمقراطية في الكويت ويواجه الحكم النيابي كيفية إنتشال السياسة من الحضيض الذي أشار له الأستاذ الديين عبر حملة شعبية وسياسية تنقذ الكويت من النظام الديمقراطي الموازي الذي سيودي في يوما من الأيام بالحياة الديمقراطية وسيحول الدستور الكويتي إلى مجرد أوراق تماما كما هو الحال بدساتير عربية بدأت فيها الحياة الديمقراطية بحيوية وتحولت تدريجيا إلى أن تكون دساتير صورية .



المخرج الوحيد من هذا الإرباك الذي يعطل الحياة الديمقراطية ويمنع الشعب من التنعم بمزاياها يكون حسب رأيي وإجتهادي عبر إجراءات آنية واخرى على المدى المتوسط .



وكي نكون عمليين في الطرح سنوردها على شكل نقاط :



الإجراءات الآنية :
- تراجع الحكومة عن تفسيرها الخاطيء بشان قانون التجمعات وتقديم مشروع قانون بديل لا يتعارض مع منطوق المادة 44 من الدستور ولا مع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الأول من مايو 2006 وأسقط معظم مواد المرسوم بقانون بشأن التجمعات .



- التصدي لأي محاولة لعدم التصويت على مشروع قانون إسقاط فوائد المعسرين في دور الإنعقاد المقبل بذريعة عدم حصول مرسوم إعادة النظر في مشروع القانون على أغلبية اعضاء المجلس وفقا للمادة 97 من الدستور , والتمسك بدلا من ذلك بمنطوق المادة 66من الدستور والتي تتحدث عن التصويت على مرسوم طلب إعادة النظر في القانون حينما إشترطت أغلبية ثلثين المجلس للموافقة على القانون لإسقاط مرسوم طلب إعادة النظر ولم تكن تتحدث عن إشتراط الحصول على أغلبية أخرى خصوصا أن تنظيم حالة التعامل مع مرسوم طلب إعادة النظر في مشروع القانون جاء في الدستور ضمن فصل سلطات الامير ولم يأت في فصل السلطة التشريعية , كما أن المادة 66 من الدستور مادة تنظيمية لم تتحدث عن قرار قاطع كما هو الحال في منطوق المادة 97 من الدستور , بل عن آلية تمتد إلى دور إنعقاد لاحق .



- قيام الحكومة أو أعضاء في مجلس الأمة بتبني مشروع أو مقترح بقانون ينظم فقط عملية الإشتغال بالعمل السياسي للأفراد إلى حين إصدار قانون شامل ينظم العمل السياسي في الكويت وذلك من أجل تشجيع الإشتغال بالعمل السياسي وتسهيله للأفراد عبر إضفاء الصفة الإعتبارية لهم مقابل ضبط هذا العمل بضوابط تنظيمية لا تجعل العمل السياسي فوضى ضاربة وهو ما يبرز حاليا من خلال فوضى ما يسمى بالناشطين والناشطات سياسيا .



ومن شأن هذا التشريع إضافة إلى إعطاء حريات أكبر للمشتغلين بالعمل السياسي تحميلهم مسؤولية عدم العبث وعدم إطلاق التهم التي تمس الذمة المالية صراحة من دون دليل ملموس ومن دون القيام بإجراء يستهدف المصلحة العامه وإلا تعرض صاحب الرخصة السياسية للغرامة المالية أو للوقف المؤقت .



هذا المقترح بقانون لا يمس حرية الفرد في إبداء الرأي عبر الكتابه أو عبر الإجتماع العام لكنه يحاول نقل العمل السياسي من مرحلة الفوضى إلى التنظيم كي لا نتفاجأ أن كل صاحب رأس مال في الكويت أو كل أصحاب طموح سياسي لديه عدد من الناشطين الذين يتخصصون في نقد وشتم وسب شخصيات وتيارات سياسية معينة عبر علاقات إنتهازية مع بعض الصحف التي أنشأت كمشاريع للوصول إلى السلطة .



في مقال لاحق سنورد بعض الإجراءات التي نرى أنه ضرورة على المدى المتوسط .



-------------------------------------------------
هوامش :


مادة - 44 من الدستور للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .



مادة - 66 من الدستور يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .



مادة - 50 يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور



مادة - 97 يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق